القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب“
القسم الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
“نادي قضاة المغرب” جمعية مهنية مؤسسة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه، استنادا لأحكام الدستور المغربي، وخاصة الفصل 111 منه.
المادة 2
“نادي قضاة المغرب” جمعية غير محددة في مدتها، مستقلة في نشاطها، غير منتمية لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية.
المادة 3
يوجد المقر الرئيسي لـ “نادي قضاة المغرب” بالشقة الكائنة بالبناية حرف “س”، بالطابق السفلي، بالمعهد العالي للقضاء، 225، شارع المهدي بنبركة – الرباط.
ويمكن للجمع العام، بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين، أن يغير المقر خارج الرباط كلما اقتضت المصلحة ذلك. كما يمكن للمكتب التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين، أن يغير المقر داخل مدينة الرباط.
المادة 4
يمارس “نادي قضاة المغرب” نشاطه في كل التراب المغربي، ويحرص بكل الوسائل على تحقيق الأهداف التالية:
ـ الدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين؛
ـ الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالها؛
ـ لمُّ شمل قضاة المغرب والدفاع عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم؛
ـ التعريف والالتزام بالأعراف والتقاليد والأخلاقيات القضائية؛
ـ رفع مستوى أداء القضاة لمهامهم القضائية؛
ـ إذكاء روح التضامن والإخاء في صفوف القضاة ؛
ـ تحسين الوضعية الاجتماعية للمنخرطين وأفراد أسرهم؛
ـ تنمية البحوث والدراسات في مجالات الفقه والقانون والقضاء؛
ـ المساهمة والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين التي لها صلة بالقضاء؛
ـ الرفع من معنويات القضاة وتكريمهم.
القسم الثاني
العضوية بـ “نادي قضاة المغرب” وفقدانها
المادة 5
يتكون “نادي قضاة المغرب” من أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين.
المادة 6
كل قاض في وضعية نظامية أو ملحق قضائي، انخرط في “نادي قضاة المغرب”، يعتبر عضوا عاملا بالنادي.
للملحق القضائي حق التصويت دون حق الترشح للأجهزة المسيرة للنادي.
المادة 7
يجب على كل عضو عامل منخرط في “نادي قضاة المغرب” أداء واجب الانخراط والاشتراكات السنوية.
كل عضو عامل لم يؤد واجبات الاشتراكات السنوية يفقد الحق في الترشح للأجهزة المسيرة للنادي.
المادة 8
كل قاض أحيل على التقاعد أو غادر سلك القضاء أو أي شخصية عامة، ارتأى النادي، بواسطة مكتبه التنفيذي، منحه صفة عضو شرفي، بأغلبية ثلثي أعضائه، يعتبر عضوا شرفيا.
المادة 9
يعفى العضو الشرفي من أداء واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية.
المادة 10
يحق للعضو الشرفي الحضور في الاجتماعات العامة التي يعقدها النادي، كما أن له حق إبداء الملاحظات وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له حق الترشح والتصويت.
المادة 11
يلتزم جميع أعضاء النادي، سواء العاملين منهم أو الشرفيين، باحترام قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، والالتزام بالأخلاقيات القضائية، والعمل على تحقيق الأهداف المتوخاة من تأسيسه.
المادة 12
تفقد العضوية من “نادي قضاة المغرب” في الحالات التالية:
أولا: بعدم أداء واجبات الاشتراك لمدة سنتين متتاليتين؛
ثانيا: بوفاة العضو؛
ثالثا: باستقالة العضو عن طريق تقديم طلب كتابي لرئيس النادي؛
رابعا: بمغادرة العضو لسلك القضاء ما لم يخول صفة عضو شرفي؛
خامسا: التجريد من العضوية من طرف النادي.
المادة 13
يجرد من عضوية “نادي قضاة المغرب”، كل عضو أخل بالالتزامات المحددة بقانونه الأساسي أو نظامه الداخلي، أو صدر عنه أي إخلال يتنافى وأهداف النادي.
المادة 14
يجرد من عضوية “نادي قضاة المغرب”، للأسباب المحددة سلفا أعلاه، بمقتضى قرار يصدر عن المكتب التنفيذي للنادي، بإحالة من طرف رئيس النادي أو باقتراح من طرف ثلث المكتب التنفيذي على الأقل.
المادة 15
يصدر قرار التجريد من عضوية “نادي قضاة المغرب”، عن المكتب التنفيذي للنادي بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، بعد إجراء بحث في هذا الخصوص من طرف أحد أعضائه يعين من طرف رئيس النادي، وكذا استدعاء المعني بالأمر للاستماع إليه بأي وسيلة من وسائل التبليغ.
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد لحضور المعني بالأمر للاستماع إليه أجل عشرة أيام على الأقل.
يبلغ قرار التجريد من عضوية “نادي قضاة المغرب” للمعني بالأمر بأي وسيلة من وسائل التبليغ.
القسم الثالث
أجهزة نادي قضاة المغرب
المادة 16
يمارس “نادي قضاة المغرب” مهامه ويعمل على تحقيق أهدافه بواسطة أجهزة وطنية وأخرى جهوية.
الباب الأول
الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب”
المادة 17
تحدد الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب”، في الأجهزة التالية:
أولا: الجمع العام للنادي؛
ثانيا: المجلس الوطني؛
ثالثا: المكتب التنفيذي؛
رابعا: رئاسة النادي.
الـــــفــرع الأول
الجمع العام
المادة 18[1]
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية للنادي ويتشكل من جميع الأعضاء المنخرطين.
يترأس أشغال الجمع العام لجنة للرئاسة تشكل من ثلاثة أعضاء، من الأكبر سنا رئيسا وعضوين من الأصغر سنا من بين المؤتمرين، وتسهر على السير العادي للجمع العام، وتنتهي مهامها بمجرد انتخاب رئيس النادي وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني.
المادة 19[2]
تحدد اختصاصات الجمع العام لـ “نادي قضاة المغرب” في المهام التالية:
- انتخاب رئيس النادي؛
- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنادي؛
- انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذين يمثلون أعضاء الجمع العام به؛
- مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للنادي والمصادقة عليهما؛
- المصادقة على انضمام النادي، على الصعيد الدولي، إلى اتحادات ومنظمات ذات الأهداف المشتركة؛
- إصدار التوصيات التي تحدد التوجه العام للنادي؛
- دراسة جميع المقترحات المحالة عليه من طرف جميع أجهزة النادي؛
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي.
المادة 20
يعقد الجمع العام اجتماعاته العادية مرة في ثلاث سنوات بطلب من رئيس النادي.
ويمكن عقد جمع عام استثنائي كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيس النادي، أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي، أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني، أو ثلث أعضاء الجمع العام.
المادة 21
يحدد رئيس النادي تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام وجدول أعماله بعد مصادقة المكتب التنفيذي.
يمكن لثلث أعضاء المكتب التنفيذي، أو عشر الأعضاء الحاضرين بالجمع العام، إضافة بنود أخرى إلى جدول الأعمال.
المادة 22
يعقد الجمع العام اجتماعاته العادية أو الاستثنائية، باستدعاء أعضائه من طرف رئيس النادي في جميع الأحوال.
يجب أن يتضمن بالاستدعاء جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالاجتماعات العادية أو الاستثنائية.
يجب أن ينصرم ما بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد لعقد الاجتماع العادي أو الاستثنائي أجل عشرة أيام على الأقل.
المادة 23[3]
يكون انعقاد الجمع العام لاجتماعاته العادية أو الاستثنائية صحيحا، إذا حضره على الأقل ربع عدد الأعضاء المنخرطين بالنادي.
إذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني في اجتماعات الجمع العام، ينعقد مجددا بعد خمسة عشر يوما بأي عدد من الأعضاء المنخرطين الحاضرين.
الــــــفــرع الثاني
المجلس الوطني
المادة 24[4]
المجلس الوطني هو ثاني أعلى هيئة تقريرية للنادي بعد الجمع العام، ويتكون بالإضافة إلى رئيس النادي الذي يعتبر رئيسا له، من الأعضاء الآتي ذكرهم:
أولا: باقي أعضاء المكتب التنفيذي؛
ثانيا: أعضاء يمثلون عشرة في المائة من أعضاء الجمع العام الحاضرين، على ألا يقل عددهم عن ثلاثين عضوا، وألا يتجاوز العدد ستون عضوا، ينتخبهم الجمع العام بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ثالثا: رؤساء المكاتب الجهوية.
رابعا: رئيس مكتب القضاة المتمرنين، والذي يعتبر عضوا كامل الصلاحية في المجلس الوطني حيادا على مقتضيات المادة السادسة أعلاه. ويحدث لهذه الغاية مكتب للقضاة المتمرنين تحدد مدته واختصاصاته وعدد أعضائه وعلاقته بباقي الأجهزة الوطنية والجهوية في النظام الداخلي.
المادة 25
تحدد اختصاصات المجلس الوطني في المهام التالية:
- إصدار المقررات والتوصيات الموجهة للمكتب التنفيذي للنادي؛
- إحداث اللجان وتعيين أعضائها والمشرف عليها وكذا اختصاصاتها؛
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي.
المادة 26[5]
يمارس المجلس الوطني مهامه تحت إشراف أمين للمجلس يشرف على تسيير جلساته العادية والاستثنائية، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح جانب الرئيس.
يتولى رئيس النادي ترؤس الجلسات الافتتاحية لدورات المجلس الوطني، وينتخب أمين المجلس الوطني من طرف نفس المجلس خلال أول دورة بعد استكمال تشكيلة المجلس بحسب الشكل المحدد في القانون الأساسي بأغلبية الأصوات.
ينتخب المجلس الوطني مقررا لاجتماعاته بأغلبية أصوات أعضاء المجلس خلال نفس الدورة المشار إليها في الفقرة السابقة.
في حالة حدوث مانع يحول دون قيام أمين المجلس والمقرر بدورهما المحدد أعلاه، يتولى المجلس الوطني نفسه اختيار من يتولى القيام بذلك بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة 27[6]
يعقد المجلس الوطني اجتماعاته مرتين في السنة، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس الوطني، وبعد اكتمال النصاب المحدد في ثلث أعضائه.
وينشر أمين المجلس الوطني، عبر الموقع الرسمي للنادي، لائحة الأعضاء المتغيبين والأعذار المقدمة من طرفهم، بحسب الحالة، عقب انتهاء كل دورة من دوراته العادية والاستثنائية.
المادة 28
يحدد رئيس النادي مشروع أشغال المجلس الوطني، وبإمكان أعضاء المجلس الوطني إضافة بنود أخرى، ويشرع في مناقشة جدول الأعمال بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني.
المادة 29
كل عضو بالمجلس الوطني تخلف عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يعد مستقيلا من المجلس.
المادة 30[7]
في حالة حدوث مانع لأحد أعضاء المجلس الوطني حال دون قيامه بمهامه، فإن العضو الذي لا نائب له، يخلفه من يليه في عدد الأصوات إلى حين زوال المانع المؤقت، وفي حالة المانع الدائم إلى غاية نهاية مدته القانونية المتبقية.
المادة 31
في حالة تعذر قيام كل أعضاء المجلس الوطني بمهامهم، لأي سبب من الأسباب، يجب على رئيس النادي الأمر بعقد جمع عام استثنائي داخل أجل شهر من قيام المانع، لانتخاب أعضاء مجلس وطني جديد طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي.
الــفــــرع الثالث
المكتب التنفيذي
المادة 32
ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضاء الجمع العام بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
المادة 33
يتكون المكتب التنفيذي بالإضافة إلى رئيس النادي الذي يعتبر رئيسا له، من الأعضاء الآتي ذكرهم:
أولا: نائب الرئيس؛
ثانيا: الكاتب العام؛
ثالثا: نائب الكاتب العام؛
رابعا: أمين المال؛
خامسا: نائب أمين المال؛
سادسا: عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية؛
سابعا: عضو مكلف بالشؤون القانونية والقضائية؛
ثامنا: عضو مكلف بالشؤون الثقافية؛
تاسعا: عضو مكلف بالشؤون الخارجية؛
عاشرا: عضو مكلف بالتواصل والإعلام؛
ويتم توزيع المهام بين الأعضاء المشار إليهم أعلاه بالاقتراع السري بالأغلبية، وذلك في اجتماع يعقده المكتب التنفيذي تحت إشراف رئيس النادي.
المادة 34
تحدد مهام أعضاء المكتب التنفيذي المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للنادي.
المادة 35
تحدد اختصاصات المكتب التنفيذي في المهام التالية:
- تسيير وإدارة النادي قصد تحقيق أهدافه؛
- تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن الجمع العام والمجلس الوطني؛
- إحداث اللجان وتعيين أعضائها والمشرف عليها وكذا اختصاصاتها؛
- تحديد جميع الواجبات المادية الملقاة على الأعضاء العاملين بالنادي، خصوصا واجب الانخراط وواجب الاشتراك السنوي؛
- إعداد النظام الداخلي للنادي؛
- التسيير والإدارة المالية للنادي، بجميع أشكالها؛
- إصدار الدوريات والمطبوعات التي تعبر عن آراء النادي.
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي.
المادة 36
يمارس المكتب التنفيذي مهامه تحت إشراف رئيس النادي، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ما لم ينص على خلاف ذلك بهذا القانون، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح جانب الرئيس.
المادة 37
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته بمقر النادي، أو بأي جهة من جهات المغرب يحددها رئيس النادي، مرة كل شهر على الأقل، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المكتب التنفيذي.
المادة 38
كل عضو بالمكتب التنفيذي تخلف عن اجتماعات المكتب ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول يعد مستقيلا من المكتب.
المادة 39
في حالة حدوث مانع لأحد أعضاء المكتب التنفيذي حال دون قيامه بمهامه، تطبق الشروط المنصوص عليها بالمادة 30 من هذا القانون الأساسي.
المادة 40
في حالة تعذر قيام كل أعضاء المكتب التنفيذي بمهامهم، لأي سبب من الأسباب تطبق شروط المادة 31 من هذا القانون الأساسي.
الــفـــرع الرابع
رئاسة النادي
المادة 41[8]
ينتخب رئيس النادي من بين أعضاء الجمع العام بالاقتراع السري بأغلبية أصوات الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
المادة 42[9]
تحدد اختصاصات رئيس النادي أو نائبه عند الاقتضاء، في المهام التالية:
أولا: رئاسة الجمع العام؛
ثانيا: رئاسة المكتب التنفيذي والجلسات الافتتاحية للمجلس الوطني؛
ثالثا: الإشراف العام على النادي؛
رابعا: تمثيل النادي أمام المحاكم ومختلف الهيئات وجميع الجهات الخارجية؛
خامسا: قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي.
المادة 43
في حالة حدوث مانع لرئيس النادي حال دون قيامه بمهامه، ينوب عنه نائبه إلى حين زوال المانع إن كان مؤقتا.
وفي حالة حدوث مانع لنائب رئيس النادي حال دون قيامه بمهامه، ينوب عنه الكاتب العام للنادي، إلى حين زوال المانع إذا كان مؤقتا.
وإذا عاقهما مانع دائم، تمارس صلاحيات الرئيس ونائبه طبقا للشروط المذكورة في المادة 31 من هذا القانون الأساسي، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمعية ونائبه في الجمع العام المقبل.
المادة 44[10]
يجوز لرئيس النادي أو نائبه تقديم استقالتهما للجمع العام، وفي هذه الحالة يجب عليه استدعائه للانعقاد للنظر في طلبه.
يجب أن يكون طلب استقالة رئيس النادي مرفقا بالتقريرين الأدبي والمالي عن الفترة التي قضاها كرئيس.
المادة 45[11]
ينظر الجمع العام في طلب استقالة رئيس النادي ويبت فيها، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلا إذا صوتت لفائدتها أغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
رغم قبول الاستقالة من طرف الجمع العام فإنها لا تعتبر تامة ومصادق عليها إلا إذا تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المرفقين بطلب الاستقالة من طرفها.
في هذه الحالة، يجب على الجمع العام القيام بمهامه العادية المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي.
المادة 46
يجوز للجمع العام إعفاء رئيس النادي من مهامه لأي سبب من الأسباب، بدعوة من ثلث أعضائه، ولا يتم الإعفاء إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.
في هذه الحالة، يجب على الجمع العام القيام بمهامه العادية المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي؛ وعلى الخصوص إجراء افتحاص مالي على مالية النادي بواسطة خبرة حسابية.
الباب الثاني
الأجهزة الجهوية لنادي قضاة المغرب
المادة 47
تحدد الأجهزة الجهوية لـ “نادي قضاة المغرب”، في الأجهزة التالية:
أولا: مجالس جهوية؛
ثانيا: مكاتب جهوية.
الــــفــرع الأول
المجالس الجهوية
المادة 48
يؤسس في كل جهة من جهات المملكة مجلس جهوي بالدائرة الاستئنافية، ويضم جميع قضاة الجهة المنخرطين في النادي.
يعتبر المجلس الجهوي هيئة تقريرية على المستوى الجهوي، ويتخذ القرارات اللازمة لسير النادي على الصعيد الجهوي، كما يتخذ جميع القرارات التي من شأنها تحقيق أهداف النادي.
المادة 49
يجوز للمجلس الجهوي المختص إعفاء أي عضو بالمكتب الجهوي بما في ذلك رئيسه أو نائبه، وكذا المنسق الجهوي أو نائبه عند الاقتضاء، من مهامه لأي سبب من الأسباب، بدعوة من ثلث أعضائه، ولا يتم الإعفاء إلا بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه الحاضرين.
المادة 50
في حالة غياب مجلس جهوي أو تعذر انعقاده لعدم توفره على النصاب القانوني المحدد بالنظام الداخلي للنادي، بأي جهة من جهات المملكة المغربية، أو لأي سبب من الأسباب، يتعين على المكتب التنفيذي للنادي إدماج الجهة المعنية بالأمر إلى أقرب جهة لها، بأغلبية ثلثي أعضائه.
الــــفـــرع الثاني
المكاتب الجهوية للنادي
المادة 51[12]
يختار المجلس الجهوي بكل جهة من جهات المملكة المغربية مكتبا جهويا بما في ذلك رئيسه، بالاقتراع السري بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 52[13]
يتكون أعضاء المكاتب الجهوية للنادي من رئيس وستة أعضاء، ويتم توزيع المهام بين الأعضاء المشار إليهم أعلاه بالاقتراع السري بالأغلبية، وذلك في اجتماع يعقده كل مكتب جهوي على حدة تحت إشراف رئيسه.
يمكن للمكتب التنفيذي، في حال الضرورة القصوى، تخفيض عدد أعضاء مكتب جهوي معين بقرار يحدد فيه عدد أعضائه وسبب ذلك، وينشر بالموقع الرسمي للنادي.
المادة 53
تحدد مهام أعضاء المكاتب الجهوية المذكورين أعلاه، بالنظام الداخلي للنادي.
المادة 54
تحدد اختصاصات المكاتب الجهوية في المهام التالية:
- مساعدة النادي على تحقيق أهدافه على المستوى الجهوي؛
- تنفيذ المقررات والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للنادي على مستوى الجهة؛
- إحداث اللجان الجهوية وتعيين أعضائها والمشرف عليها وكذا اختصاصاتها؛
- استخلاص الواجبات المادية الملقاة على الأعضاء العاملين بالنادي، بالجهة التي ينتمون إليها؛
- تمثيل النادي بكل جهات المملكة المغربية؛
- إعداد تقارير دورية عن مشاكل الأعضاء المنخرطين بالنادي بالجهة التي ينتمي إليها، يبلغها الى رئيس النادي؛
- قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي.
المادة 55
يمارس كل مكتب الجهوي مهامه تحت إشراف رئيسه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه ما لم ينص على خلاف ذلك بهذا القانون، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة 56
يعقد كل مكتب جهوي اجتماعاته بالجهة التي ينتمي اليها مرة كل أربعة أشهر، يحدد تاريخ انعقادها رئيس المكتب الجهوي، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة، بطلب من رئيس النادي أو بطلب من رئيس المكتب الجهوي أو بطلب من ثلث أعضاء المكتب الجهوي.
المادة 57[14]
كل عضو بأي مكتب جهوي تخلف عن اجتماعات المكتب ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول، يعد مستقيلا من المكتب.
المادة 58
في حالة حدوث مانع لأحد أعضاء أي مكتب جهوي حال دون قيامه بمهامه، بما في ذلك رئيسه، تطبق مقتضيات المادة 30 من هذا القانون الأساسي.
المادة 59
في حالة تعذر قيام كل أعضاء أي مكتب جهوي بمهامهم، لأي سبب من الأسباب، تطبق المادة 31من هذا القانون الأساسي.
المادة 60
في حالة تعذر تأسيس مكتب جهوي بأي جهة من جهات المملكة المغربية، لأي سبب من الأسباب، يجب على المجلس الجهوي انتخاب منسقا جهويا ونائبه من بين أعضائه، بالاقتراع السري بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين منهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
المادة 61
يقوم المنسق الجهوي ونائبه المنتخبين طبقا لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، بمهام المكتب الجهوي مؤقتا، إلى حين تأسيس مكتب جهوي طبقا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للنادي.
المادة 62
يعتبر المنسق الجهوي لأي جهة من جهات المملكة، المنتخب طبقا لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، عضوا بقوة القانون بالمجلس الوطني للنادي.
المادة 63
في حالة حدوث مانع للمنسق الجهوي للنادي حال دون قيامه بمهامه، ينوب عنه نائبه، وفي حالة غياب نائبه، يخلفه من يليه في عدد الأصوات إلى حين زوال المانع إذا كان مؤقتا، وتطبق نفس الشروط في حالة المانع الدائم إلى حين نهاية مدته القانونية.
المادة 64
يجوز لأي عضو بأي مكتب جهوي بما في ذلك رئيسه ونائبه، وكذا المنسق أو نائبه عند الاقتضاء، تقديم استقالته لرئيس النادي، ويشترط في هذه الحالة أن تكون كتابية وتقدم لرئيس النادي مناولة. ولا تعتبر الاستقالة تامة ومصادقا عليها إلا بموافقة الرئيس عليها.
المادة 65
في حالة المصادقة على استقالة أي عضو بأي مكتب جهوي بما في ذلك رئيسه أو نائبه، وكذا المنسق الجهوي أو نائبه عند الاقتضاء، أو إعفائه من مهامه، يجب على المجلس الجهوي المختص تعويضه عن طريق الانتخاب طبقا للقانون الأساسي وللنظام الداخلي للنادي، في ظرف عشرة أيام من تاريخ المصادقة على الاستقالة أو على تاريخ الإعفاء، لكي يقوم بمهامه إلى غاية انتهاء المدة القانونية المتبقية.
القسم الرابع
انتخاب الأجهزة المسيرة لـ “نادي قضاة المغرب”
المادة 66
يشرف على انتخابات الأجهزة المسيرة لـ “نادي قضاة المغرب” مكتب مؤقت، يتكون من العضو الأكبر سنا رئيسا، والعضوين الأصغرين سنا من بين أعضاء الجمع العام الحاضرين، أو من أعضاء المجالس الجهوية الحاضرين.
المادة 67
تحدد مهام المكتب المؤقت فيما يلي:
– حصر لائحة الناخبين الحاضرين؛
– فتح قائمة المرشحين المؤهلين قانونا؛
– السهر على عملية الانتخاب؛
– تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح؛
– إعلان نتائج التصويت؛
– تحرير محضر لكل هذه العمليات في ثلاثة نظائر يوقع عليه أعضاء المكتب المؤقت، تسلم لرئيس النادي بعد انتهاء مهامه.
المادة 68[15]
يجري التصويت لانتخاب الأعضاء المسيرة لأجهزة النادي بالاقتراع السري وبالأغلبية.
ويبتدأ بانتخاب رئاسة النادي، ثم يليه انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي، ثم يليه انتخاب أعضاء المجلس الوطني.
يتم انتخاب رئيس النادي في لائحة واحدة تضم المرشحين لرئاسة النادي.
تسجل أسماء المرشحين بعد حصرها في لائحة مخصصة للتصويت تحمل طابع النادي، توزع على أعضاء الجمع العام الحاضرين، الذين عليهم انتخاب من يختارونه ضمن اللائحة، وذلك بوضع علامة على من يرغبون في انتخابه، وتودع بالصندوق المخصص للاقتراع.
تبتدئ عملية الاقتراع في اليوم المحدد لها من الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في نفس اليوم بإعلان النتائج.
في حالة اختيار العضو المنتخِب لأكثر من العدد المطلوب من المرشحين، يعتبر من الأصوات الملغاة.
يشرع المكتب المؤقت فورا في فرز الأصوات بخصوص كل فئة، ويحدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بعد استبعاد الأصوات الملغاة.
وعند تعادل عدد الأصوات يرجح المنتخَب الأكبر سنا، وفي حالة تساوي السن تجرى القرعة لتعيين الفائز بينهما.
يعلن رئيس المكتب المؤقت عن النتيجة بمجرد انتهاء العمليات، ويحرر محضرا ذلك يوقع من طرف أعضاء المكتب، وتبلغ لرئيس النادي.
المادة 69
تعتبر الأصوات المعبر عنها ملغاة في الحالات التالية:
ـ أوراق التصويت التي تحمل علامة من شأنها المس بسرية الاقتراع؛
ـ أوراق التصويت التي تحمل بيانات مكتوبة بخط اليد؛
ـ أوراق التصويت التي تختار أكثر من العدد المطلوب؛
أوراق التصويت التي لا تحمل طابع النادي.
المادة 70
لا يجوز الترشيح ولا التصويت بالوكالة.
المادة 71
تنتهي مهمة المكتب المؤقت بمجرد إعلان النتائج.
القسم الخامس
التنافي
المادة 72
تتنافى العضوية بالنادي مع أي عضوية بجمعية مهنية لها نفس أهداف النادي.
المادة 73[16]
لا يجوز الجمع بين العضوية بالأجهزة المسيرة للنادي، باستثناء الجمع العام والمكتب التنفيذي والمجلس الوطني، وتحمل المسؤولية القضائية بإحدى المحاكم المغربية أو بإحدى المصالح المركزية لوزارة العدل أو بالمؤسسات القضائية المركزية.
لا يجوز الجمع بين منصبين بعضوية الأجهزة المسيرة للنادي.
القسم السادس
موارد “نادي قضاة المغرب”
المادة 74
تحدد موارد “نادي قضاة المغرب” أساسا فيما يلي:
أولا: واجبات انخراط الأعضاء المنخرطين؛
ثانيا: واجبات الاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين؛
ثالثا: عائدات نشاطات وإصدارات النادي؛
رابعا: مداخيل أملاك واستثمارات أموال النادي؛
خامسا: الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للنادي، بشرط الموافقة عليها من طرف المكتب التنفيذي بأغلبية أعضائه.
المادة 75
تدبر موارد النادي من طرف رئيس النادي وأمين المال طبقا لأحكام الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات، ولهذه الغاية يفتح حساب بنكي خاص بالنادي.
القسم السابع
أحكام عامة
المادة 76
لا يحل النادي إلا من طرف الجمع العام بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 77
في حالة حل النادي لأي سبب من الأسباب، يتولى المكتب التنفيذي تحت إشراف رئيس النادي بتصفية أموال النادي بعد تحديدها وحصرها بكل دقة، وتؤول ممتلكاتها إلى جمعية مماثلة تدافع عن مصالح القضاة وفق الطريقة التي سيحددها النظام الداخلي.
المادة 78
ينضم النادي، على الصعيد الدولي، إلى الاتحادات والمنظمات ذات الأهداف المشتركة، بطلب من رئيس النادي يعرضه على الجمع العام للمصادقة بعد دراسته من طرف المكتب التنفيذي والموافقة عليه بالأغلبية.
المادة 79
يعهد للمكتب التنفيذي بإعداد النظام الداخلي للنادي، يحدد بموجبه كيفية تنظيم وتطبيق القانون الأساسي للنادي.
المادة 80
يتم تجديد هياكل أجهزة النادي، طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي، قبل شهر واحد من انتهاء المدة القانونية المتبقية لأعضاء أجهزة النادي.
لا تنتهي مهام أجهزة النادي، إلا بعد انتهاء المدة القانونية المخصصة لهما.
المادة 81
في حالة تعذر تجديد أجهزة النادي لأي سبب من الأسباب، يتحمل المكتب التنفيذي، مؤقتا، الاستمرار في القيام بمهامه، مع ضرورة العمل على تجديد أجهزة النادي داخل أجل شهرين تبتدئ من التاريخ المحدد لذلك.
المادة 82[17]
لا يمكن تعديل أي مادة من مواد القانون الأساسي للنادي، إلا بقرار من الجمع العام يتخذ بأغلبية أصوات أعضائه.
أحكام انتقالية
المادة 83
تعوض، بصفة مؤقتة، طريقة الانتخاب المنصوص عليها في المادة 68 من هذا القانون، بأن يختار القضاة من بين المرشحين لأجهزة “نادي قضاة المغرب” المسجلين على السبورة المكتوب عليها أسماءهم، عن طريق الكتابة بخط اليد لاسم المرشح المختار في ورقة تحمل ختم اللجنة التحضيرية.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مرفق بالتعديلات التي أدخلت على هذا النظام الاساسي يوم الجمع العام الثاني بتاريخ 18 أكتوبر 2014، والتعديلات المدخلة بالجمع العام ليوم 05-05-2018.
[1] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[2] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[3] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 05 ماي 2018، وكذلك بمقتضى مقرر الجمع العام المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2022.
[4] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[5] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[6] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 05 ماي 2018.
[7] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[8] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[9] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[10] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[11] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.
[12] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014، وبمقتضى مقرر الجمع العام المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2022.
[13] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 05 ماي 2018.
[14] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 05 ماي 2018.
[15] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014، وبمقتضى مقرر الجمع العام المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2022.
[16] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 04 يونيو 2022
[17] عدلت هذه المادة بمقتضى مقرر الجمع العام لنادي قضاة المغرب المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2014.