بسم الله الرحمن الرحيم
عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم 16 فبراير 2013 لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و بعد اطلاعه على محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 ، و كذا كتاب السيد رئيس نفس المحكمة المسجل تحت عدد 254-12 وباقي المراسلات الواردة على الكاتبة العامة ، و بعد مداولات أعضائه الحاضرين قرر اصدار البيان التالي :
أولا : يسجل استمرار خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 للنصوص القانونية المنظمة لها ،و خصوصا الفصل 6 من مرسوم 498-74-2 المؤرخ بتاريخ 16 يوليوز 1974 ، و كذا للتوجهات الملكية السامية بهذا الشأن و المضمنة في الخطاب الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 2010 ، و الذي جاء فيه” أنه يجب ان يتم وضع برنامج الجلسات و تشكيل الهيئات القضائية بمشاركة الجميع في تقديم الاقتراحات المناسبة للرفع من الأداء الجيد للمحاكم في تحقيق العدالة “.
2- يستغرب تضمين بعض الملاحظات غير القانونية في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة ، و خصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق ، و كذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار و هو ما يمس بقواعد المحاكمة العادلة .
3-يعتبر أن ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحث رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل و المتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها يجسد مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة .
4- يشدد على مطالبته المجلس الأعلى للقضاء باعتماد معايير التقييم المهني و النوعي في اختيار المسؤوليين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للاصلاح تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ، والسهر على تفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال القضاة و السلطة القضائية.
5-يعتبر استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات للأستاذ عديل هتوف نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا ،بتاريخ 2 يناير 2013 بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات و الشروط المحددة قانونا مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 110 من دستور المملكة.
6- يسجل أن استماع المفتشية العامة للأستاذ عديل هتوف بكون المتابعات المسطرة في حق المتهم غير ثابتة و مبالغ فيها مباشرة بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل التشكك المشروع و قبل البت فيه، يشكل تأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية التي تتولى البت في الملف المعروض عليها.
7- يجدد تمسكه باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور ،و يعتبر تبعا لذلك أن ما جاء في كتاب وزير العدل و الحريات رقم 1648-2012 الموجه الى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس ، و الذي يطلب من خلاله الخطاب على رسم اعتناق الاسلام، خرقا للمقتضيات الدستورية و القانونية المنظمة لخطة العدالة .
و في الختام فان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد عزمه نشر التقرير السنوي بمحاولات التأثير على القضاة ، تكريسا للدور الفاعل لتكتل القضاة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة ، و ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومة .