عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم 27 أبريل 2013 لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و بعد اطلاعه على التقرير المنجز من طرف رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة المؤرخ في 11-2-2013 ، و كذا الطلب المقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة بتاريخ 22-12-2011 ، و بعد مداولات أعضائه الحاضرين قرر اصدار البيان التالي :
أولا : يعتبر أن توجيه السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا تحث عدد 613 و 11-2 بتاريخ 14-9-2012 تحث اشراف السيد الرئيس الأول ينبه من خلاله قضاة التحقيق الى ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين ، يشكل مسا خطيرا باستقلال مؤسسة قضاء التحقيق ، و يدخل في باب التشكيك في الأوامر و القرارات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق ، و التي لا يمكن مراجعتها الا عن طريق ممارسة طرق الطعن المقررة قانونا طبقا للمادة 222 من ق م ج ,
تانيا: يعتبر كذلك أن توجيه السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة كتابا للسيد رئيس غرفة الجنايات ، يحثه من خلاله على تجهيز الملفات بسرعة و عدم تأخيرها ،خارج نطاق الملتمسات التي يجب أن تقدم في الجلسة بصورة علنية يشكل خرقا لقواعد المسطرة و المحاكمة العادلة ، خصوصا أن النيابة العامة هي الملزمة بتنفيذ جميع الاجراءات و الأوامر القضائية في سبيل ضمان حق المواطنين في الحصول على حقوقهم داخل آجال معقولة .
تالثا: يسجل أن قيام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة حسبما هو تابث من خلال الطلب المشار الى مراجعه أعلاه ،بتقريب موعد الجلسة في الملف عدد 104-11 ، يدخل في باب تجاوز الصلاحيات المخولة قانونا للقاضي المقرر في الملف.
رابعا: يؤكد أن مطالبة السيد رئيس نفس المحكمة أحد القضاة بتوضيح العناصر التي اعتمدتها هذه الأخيرة لتحديد مبلغ المستحقات المحددة في الملف عدد 615-2012 يمثل هو الاخر تجاوزا لمفهوم التأطيرالقضائي ، و يدخل كذلك في اختصاص المحكمة الأعلى درجة عند نظرها في الطعن عند الاقتضاء .
و في الختام فان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد اصراره على نشر جميع الحالات التي تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة ، ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومات التي تدعم الاستقلال الفعلي و الحقيقي للسلطة القضائية .
المكتب التنفيذي
عاش نادي قضاة المغرب