باسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
انسجاما مع روح الإصلاح التي يتشبع بها قضاة المغرب، و تفعيلا لمقتضيات الفصل 111 من الدستور الجديد الذي اعترف للقضاة بحرية التعبير والحق في الانخراط في جمعيات وإنشاء جمعيات مهنية، قام ثلة من القضاة الشرفاء بسلسلة من اللقاءات التحضيرية لإنجاح جمعهم التأسيسي لنادي قضاة المغرب، أعدوا خلالها مشروع مسودة القانون الاساسي للجمعية المهنية الذي ضَمن فيه القضاة المؤسسون مجموعة من المبادئ المتعارف عليها دوليا، وضربوا موعدا لجمعهم العام التأسيسي محددين له تاريخ 20 غشت 2011، لما لهذا التاريخ من دلالة وحمولة تاريخية، فضلا عن كونه التاريخ الذي رسم فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خارطة الطريق لإصلاح القضاء وذلك بمناسبة خطاب ثورة الملك والشعب ل 20 غشت 2009.
وفي 20 غشت 2011 ، توجه قضاة المملكة للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط لعقد جمعهم، إلا أنهم فوجئوا بإغلاق أبوابها في وجوههم الشريفة ، وعلل مسؤولو المدرسة هذا الاغلاق بتلقيهم تعليمات من جهات عليا بوزارة الداخلية. لكن القضاة الذين يصونون الحقوق ، بمقتضى أحكامهم العادلة أصروا على أن لا يصادر حقهم و أن لا تداس كرامتهم، لأنهم إن فعلوا وأذعنوا فسيكون ذلك خزيا وعارا على جبين العدالة بالمغرب، وسيدرك المواطن حينها أن القضاة الذين لم ينتزعوا حقهم لن يستطيعوا منح الحقوق لأصحابها والدفاع عن حرياتهم .
وبالفعل تجند القضاة جميعا، في ذلك اليوم التاريخي الفاصل في بناء صرح العدالة ببلادنا، قصد الدفاع عن استقلاليتهم وعقدوا جمعهم التأسيسي لناديهم العتيد رغم المنع، وأسفر عن انتخاب جميع الاجهزة المسيرة للنادي في جو ديمقراطي نزيه وشفاف، كان من بينها المجلس الوطني الذي عقد مؤتمره الأول برحاب المعهد العالي للقضاء بتاريخ 26 و 27 نونبر 2011 تحت شعار الكرامةو التضامن واستقلال السلطة القضائية، وقد تضمن جدول الأعمال تحديد الملف المطلبي للسادة القضاة أسفرت اشغاله عن مجموعة من التوصيات صودق عليها من طرف المجلس الوطني وهي موضوع هذه المذكرة التفصيلية التالية التي نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة الاسهام في تنفيذ مضامينها من أجل بناء السلطة القضائية التي صوت على تأسيسها المغاربة في دستور الفاتح من يوليوز 2011.
المحور الأول: المطالب المتعلقة بصون كرامة القضاة وتحصينهم ماديا واجتماعيا
تتضمن المطالب المتعلقة بصون كرامة القضاة وتحصينهم مطالب مستعجلة، نادى صاحب الجلالة نصره الله بتفعيلها منذ خطابه التاريخي المؤرخ في 20/8/2009، في ذكرى احتفال المملكة بمرور 55 سنة على ملحمة ثورة الملك والشعب. ويمكن تلخيص هذه المطالب في الرفع من التعويضات المادية الممنوحة للقضاة ( أولا) وتمكينهم من بعض الامتيازات العينية والضريبية (ثانيا) وفي باقي المطالب الاجتماعية الأخرى التي تعنى بتحسين وضعهم الاعتباري داخل المجتمع (ثاليا).
أولا: التعويضات المادية الآنية المستعجلة
إذا كان العدل أساس الملك، فإن الحيف الذي عانى منه القضاة منذ سنين عديدة، ساهم لا محال في خلخلة ميزان العدالة في بلادنا. فراتب القضاة لم يتغير منذ 1993 (1)، إضافة أن القضاة يعتبرون رجال الدولة الوحيدين الذين يقومون بمهام إضافية (2) وأعباء خارج أوقات العمل (3) دون أن تمنح لهم تعويضات لتشجيعهم على المزيد من البذل ولتجبر التضحيات التي يقومون بها على حساب اسرهم ودويهم (4).
1) التعويضات المادية الأساسية
الرفع من التعويضات الممنوحة للقضاة بشكل يضمن كرامتهم منذ ولوجهم المعهد العالي للقضاء وذلك بجعل الراتب الشهري على النحو التالي:
· القضاة المتدربون (الملحقون القضائيون): 15000 درهم.
· القضاة من الدرجة الثالثة: 30000 درهم.
· القضاة من الدرجة الثانية 40000 درهم.
· القضاة من الدرجة الأولى 50000 درهم.
· القضاة من الدرجة الاستثنائية 60000 درهم.
· القضاة خارج الدرجة 70000 درهم.
مع اعتبار الزيادة نافذة من تاريخ الخطاب الملكي المؤرخ في 20/8/2009 .
2) التعويض عن تحمل المسؤولية
· التعويض عن تحمل المسؤولية و ذلك على النحو التالي:
· بالنسبة لرؤساء ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية العادية والمتخصصة منها: 10000 درهم شهريا.
· بالنسبة للرؤساء الأولين والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف الابتدائية والتجارية والادارية: 15000 درهم شهريا.
· بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها: 20000 درهم شهريا.
· بالنسبة لرؤساء أقسام الأسرة ورؤساء المراكز: 10000 درهم شهريا.
· منح قاضي التوثيق وقاضي الزواج تعويضا عن الاعباء الاضافية يقدر ب: 5000 درهم شهريا.
3) التعويض عن الديمومة والأعمال الإضافية
صرف تعويض عن الديمومة بالنسبة:
· لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث: 1500 درهم عن كل يوم عمل.
· جعل قيمة التعويضات عن التنقل للقضاة 1000 درهم يوميا، وفي حالة الاضطرار للمبيت الرفع من قيمتها لتصبح 1500 درهم يوميا.
صرف التعويضات الأخيرة من صندوق المحكمة أو الخزينة العامة بناء على أمر رئيس المحكمة أو وكيل الملك أو الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك حسب الاختصاص.
4) التعويضات المادية التكميلية
· منح القضاة المعينين حديثا مبلغا جزافيا قدره 60000 درهم دفعة واحدة بمجرد التحاقهم بمقرات عملهم لمواجهة التكاليف الأولية.
· منح تعويض محترم عن العمل في الأماكن النائية.
· استخلاص واحد في المئة من قيمة البيوع الاجبارية لفائدة القضاة وتوزيعها عليهم بالتساوي في نهاية كل سنة.
· منح اجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر معفى من جميع الضرائب.
· تحديد التعويضات عن المهام التي لا تندرج ضمن المهام القضائية الصرفة.
· التعويض عن الفترات التي يقضيها القضاة اثناء فترات التكوين المستمر او الندوات والايام الدراسية وتحديدها في مبلغ محترم.
· صرف منحة سنوية لتشجيع البحث العلمي و تغطية تكاليف اقتناء الكتب والمجلات قدرها 50000 درهم.
· صرف منحة سنوية تغطي تكاليف اقتناء القضاء للبدلات وملابس لائقة تحفظ كرامتهم وتظهرهم بمظهر لائق.
ثانيا: الامتيازات العينية والضريبية
· ضمان المبيت والمأكل والتنقل والوسائل والادوات البيداغوجية للقضاة المتدربين بالمجان خلال فترة تدريبهم سواء بالمعهد او بالمحاكم.
· توفير مساكن لائقة لجميع القضاة ومنح تعويض للمعينين في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه المساكن تحدد قيمته بقرار من المجلس الاعلى للسلطة القضائية بحسب ظروف ايجارات كل منطقة.
· منح قروض للقضاة بدون فوائد الى حدود سقف 500000.00 درهم وبفوائد تفضيلية فيما يفوق ذلك.
· التخفيض من تذاكر السفر عبر السكك الحديدية و الطائرات ووسائل النقل الأخرى.
· الإعفاء من رسوم تعشير السيارات.
· تزويد القضاة بكافة الدوريات والمجلات القانونية التي تصدر عن محكمة النقض ووزارة العدل.
· تكفل الدولة بواجبات الاشتراك في الهاتف الثابت والنقال والانترنت.
ثالثا: المطالب الاجتماعي
· المطالبة بتعديل النصوص القانونية التي تجعل من الودادية الحسنية للقضاة الممثل الوحيد للقضاة في الهيئات الوطنية والدولية ، لعدم دستورية هذه المقتضيات، وجعل التمثيلية للجمعية الأكثر تمثيلية
· انشاء نوادي للقضاة تتوفر على حضانات ورياض أطفال لأبناء السادة القضاة.
· منح اجازة سنوية مدتها شهران.
· التعاقد مع شركات التأمين لإبرام عقود تأمين ضد المخاطر التي تواجه القضاة اثناء تأديتهم لعملهم.
· انشاء مقتصديات تباع فيها المواد والتجهيزات بثمن التكلفة وبالتقسيط.
· منح القضاة احقية قضاء مدة عطلتهم السنوية بمراكز اصطياف تابعة لوزارة العدل وفي حالة عدم تواجدها التعاقد مع مراكز اصطياف تابعة لقطاعات اخرى او تابعة للقطاع الخاص وذلك بالمجان وعلى نفقة الدولة.
· رصد ميزانية سنوية للاحتفال بالمتقاعدين.
· اعتماد 26 نونبر من كل سنة يوما وطنيا للاحتفال بالعدالة.
المحور الثاني: المطالب المتعلقة بالتشريعات المرتبطة بالسلطة القضائية
إن إشراك نادي قضاة المغرب في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية التي تخص السلطة القضائية سواء تلك المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة (أولا) أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ثانيا)، أصبح من المطالب الملحة لكون القضاة أكثر رجالات الدولة دراية بالوسائل التي ستضمن استقلال القاضي و السلطة القضائية.
أولا: فيما يخص الوضعية الفردية للقضة
لضمان استقلال القاضي في عمله وجب إحاطته بمجموعة من القواعد التي تضمن تحسين وضعيته الفردية (1) وتؤطر تحمله المسؤولية (2).
1) ضمانات تحسين الوضعية الفردية
· إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحياة المهنية للقاضي ابتداء من الإعلان عن مباراة القضاة المتدربين.
· مراجعة ضوابط وشكليات التعيين بما يضمن تكافؤ الفرص ومراعاة الوضعية الاجتماعية.
· إلغاء التكليف والتمديد وتقليص مدد الترقية وذلك بجعلها ست سنوات من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وأربع سنوات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وأربع درجات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية.
· احتساب المدة التي قضاها كتاب الضبط بالوظيفة العمومية في فترة الترقية.
· الغاء نظام الكوطا وضمان حق جميع القضاة في الترقي بصفة تلقائية دون ربطه بمدى توفر المناصب المالية من عدمه.
· عدم تأثر المسار المهني للقاضي إلا بمسطرة تأديبية شفافة تراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
· إلغاء نظام التنقيط وتعويضه بنظام للتقييم منضبط ومؤسس على معطيات موضوعية.
· إلغاء التفتيش التسلسلي وتعويضه بنظام التأطير القضائي.
· إلزامية تقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمحاكم المطلوبة في طلب الانتقال، مع ضرورة تفسير مصطلح المصلحة القضائية.
· فصل الوضعية الفردية للقضاة على المسطرة التأديبية التي يجب أن يبت فيها داخل أجل معقول وفق مسطرة عادلة تَحترم حقوق الدفاع.
· تحديد آجال للاستماع للقاضي من طرف المقرر تحت طائلة بطلان المسطرة التأديبية.
2) تأطير المسؤولية القضائية
· وضع معايير موضوعية تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في القضاة الممكن تقلدهم المسؤولية.
· الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة واجتياز الراغبين في تقلدها، المتوفرين على الشروط اللازمة، مباراة تتعلق بالمعلومات القانونية واختبارات نفسية.
· إحداث معهد عالي للإدارة القضائية.
· إخضاع المسؤولين الجدد لتكوين مدته ستة أشهر بالمعهد العالي للإدارة القضائية
· تحديد مدة المسؤولية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن ينقل المسؤول الذي يرغب في الاستمرار لمدة أكبر لدائرة استئنافية أخرى.
· يتم إعفاء المسؤول القضائي الذي تثبت عدم كفاءته فورا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ثانيا: فيما يخص المجلس الاعلى للسلطة القضائية
يتطلب عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليصبح مؤسسة مستقلة وفعالة قواعد تنظم عمله (1) وأجهزته (2).
1) القواعد المتعلقة بأجهزة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
· مراجعة طريقة الانتخابات بما يضمن شفافيتها وعدم اشتراط أي أقدمية للترشح لعضوية المجلس مع منح الصلاحية لجميع أعضاء المجلس للبت في الوضعية الفردية للقضاة ولو كان هؤلاء الأخيرين أعلى درجة مادام أن العضو قد حاز على ثقة القضاة.
· إعداد نظام الدعم اللوجيستي لانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتمكين الأعضاء المرشحين من تقديم برامجهم على أمواج الإذاعة و التلفزة.
· إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة للقضاة المنتخبين.
· إلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
· انتخاب هيئة المقررين في المساطر التأديبية من طرف القضاة على أن تكون هذه الهيئة مستقلة في عملها عن مؤسسة التفتيش.
إحداث مؤسسة التفتيش كهيأة مستقلة ينتخب أعضاؤها من طرف القضاة لمدة معينة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
قواعد عمل المجلس
· ضرورة وضع جدول أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية رهن إشارة القضاة للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه بما يضمن الشفافية والنزاهة في أشغال المجلس.
· إمكانية عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دوراته بمجرد توفر النصاب المحدد في الثلثين.
· الالتزام بعقد أربع دورات لأشغال المجلس في السنة ( دورة مارس و دورة يونيو ودورة شتنبر ودورة دجنبر).
.