بلاغ

اطلع “نادي قضاة المغرب” – العضو المؤسس في الاتحاد العربي للقضاة –، على تعميم صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤرخ في 08-11-2018، تحت عدد 187 ص. ق 2018، يؤكد فيه على عدم أحقية قضاة لبنان في تأسيس تكتل جمعوي مهني خاص بهم تحت أي مسمى، في إشارة منه إلى تأسيس “نادي قضاة لبنان” مؤخرا. وإذ يسجل “نادي قضاة المغرب” أسفه من صدور هذا الموقف، فإنه يؤكد على ما يلي: أولا: يَدعم الحق المشروع لـ “نادي قضاة لبنان” -العضو المؤسس للاتحاد العربي للقضاة- في وجوده القانوني والحقوقي، وفي ممارسة عمله الجمعوي المهني القضائي بكل حرية وفق المبادئ المسطرة في قانونه الأساسي. ثانيا: يُذَكر بأن حق التكتل الجمعوي للقضاة، هو حق محسوم فيه دوليا وحقوقيا، وقد أقرته مختلف المعايير الدولية ذات الصلة، منها ما نص عليه الفصل 9 من مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة بمقتضى قراريها ؛ الأول، تحت رقم 32-40، مؤرخ في 29-11-1985، والثاني تحت رقم 146-40، مؤرخ في 13-12-1985 الذي جاء فيه أن: “للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة، أو منظمات أخرى، والانضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم، وتعزز تدريبهم المهني، وتحمي استقلال السلطة القضائية”. كما نص الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 1999-11-17، على نفس الحق، مؤكدا على أنه: “يتعين الاعتراف بحق تأسيس الجمعيات المهنية للقضاة، لتمكين القضاة من استشارتهم على الخصوص في تحديد القواعد المتعلقة بنظامهم الأساسي، والأخلاقيات المهنية، أو مجالات أخرى ذات صلة، وكذا وسائل العدالة، ولتمكينهم تأمين الدفاع عن مصالحهم المشروعة”. ثالثا: يؤكد على أن التنزيل الحقيقي لاستقلالية السلطة القضائية، يتوقف وجوبا، من الناحية الدستورية والقانونية والحقوقية والواقعية، على مدى تمتع القضاة بحقهم في ممارسة حرية التعبير وتأسيس التكتلات المهنية للدفاع عن تلك الاستقلالية، فضلا عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وهو ما كرَّسه دليل حقوق الإنسان الخاص بالقضاة والمدعين العام والمحامين، الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سنة 2003، قائلا: “القضاة الذين تتاح لهم حرية تأسيس الجمعيات، يكونون أفضل قدرة على حماية استقلالهم، وحماية المصالح المهنية الأخرى” (ص 121). المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*