الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات:
بناء على مقتضيات المادة 35 من القانون الاساسي لنادي قضاة المغرب،
و بناء على اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 18 يناير 2014,
فان المكتب التنفيذي وبعد مداولات اعضائه خلال الاجتماع المذكور قرر اصدار الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة امام مقر وزارة العدل و الحريات المزمع تنظيمها يوم السبت الثامن من فبراير 2014 ، و هي الوثيقة التي تحدد الأسس المبدئية و الفكرية و الدستورية وفق ما سيم بيانه أعلاه.
تقديم :
إن “نادي قضاة المغرب”، وإيمانا منه بحق المغاربة، أفرادا وجماعات، في عدالة فعالة، ناجعة ومستقلة ومواطِنة ؛
واستحضارا منه للظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب في مسيرته نحو الانتقال الديمقراطي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة أمير المؤمنين نصره الله، وما يتطلبه من دعم للسلطة القضائية كفاعل لا غنى عنه في تكريس الديمقراطية وحراسة قيمها ؛
واقتناعا منه، بأن القضاء المغربي، قد غُيِّب طيلة العقود الماضية عن لعب دوره الطبيعي في مسار بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المبني على قيم: العدل والمساواة وسيادة القانون ؛
ووعيا منه، بأن الإقلاع الشامل الذي ينشده الجميع والمعول عليه لنقل بلادنا إلى مصاف الأمم المتقدمة، لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء قوي مستقل يملك زمام أمره حصريا ؛
وتنبيها منه بأن الاحتجاج في إطار “نادي قضاة المغرب”، ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو اضطرار طبيعي نابع من طريقة التعامل مع ملفه المطلبي ذي الروح الإصلاحية، والتي يطبعها أساسا الاستهتار واللامبالاة، وذلك من أجل الدفاع عن: “إقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيق وفعلي للسلطة القضائية”، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس للقاضي، وأساسا لبلوغ أفق ديموقراطي يدعم البناء الحقوقي في البلاد ؛
وبناء على قرار مجلسه الوطني ، باعتباره جمعية مهنية مستقلة، والقاضي في بيانه الصادر يوم 05-05-2012 بتنظيم أشكال احتجاجية حضارية للدفاع عن أهدافه المشروعة، والتي تنبني على مجمل القيم والمبادئ المعترف بها لممثلي السلطة القضائية وحماة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، مفوضا أمر تحديد تاريخها والسهر على إنجاحها للمكتب التنفيذي حسب ما تقتضيه طبيعة الظروف ومستجدات الساحة القضائية، الأمر الذي حسمه هذا الأخير في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11-01-2014، إذ حدد يوم 08-02-2014 كتاريخ لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية بالبدل أمام وزارة العدل والحريات،
وبناء على قرار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتاريخ 14 شتنبر 2013 و القاضي بتنظيم وقفة وطنية للقضاة امام مقر وزارة العدل و الحريات من أجل المطالبة بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية ،
فان المكتب التنفيذي يتقدم الى الرأي العام الوطني والدولي، بهذه الوثيقة قصد التوضيح والبيان، وذلك على النحو التالي:
أولا: السياق العام للوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات :
تندرج وقفة “نادي قضاة المغرب” ضمن سياق التحولات والتغييرات التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد الخطاب الملكي السامي لـ 9 مارس من سنة 2011، وإقرار دستور متقدم اعترف بحق القضاة في التعبير، وتأسيس جمعيات مهنية هدفها الدفاع عن استقلاليتهم الذاتية والمؤسساتية، والعمل على تطوير وتحسين ظروف اشتغالهم.
ومحاولة لتزيل ذلك، اختارت الحكومة فتح حوار وطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، كانت أجلى سماته تتمثل في إقصاء “نادي قضاة المغرب” من العضوية باللجنة العليا للحوار التي كانت غارقة بممثلين عن السلطة التنفيذية، مما قرر معه الانسحاب من أشغاله، وخوض بعض الأشكال الاحتجاجية الرمزية دفاعا عن تكريس استقلال حقيق وفعلي للسلطة القضائية، وذلك من خلال التسريع بالتنزيل الديمقراطي والحقوقي للدستور في شقه المتعلق بها انسجاما مع رغبة صاحب الجلالة المعبر عنها في خطابه المؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
ورغبة في التدليل على حسن نية “نادي قضاة المغرب”، استجاب، وبدون مواربة ولا تلكؤ، إلى دعوة وزارة العدل و الحريات للحوار القطاعي، والذي تبين فيما بعد أنه غير جدي، وأن الغاية منه امتصاص غضب القضاة بعد الوقفة الوطنية للقضاة ببدلهم أمام محكمة النقض، وذلك بالنظر لعدم تنفيذ جل بنود الاتفاق المبدئي المتفق عليها.
وإمعانا في التدليل المذكور، انتظر “نادي قضاة المغرب” الإعلان عن مسودة مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الاساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي لوحظ على مجمل بنودهما تراجعا والتفافا عن المكتسبات الدستورية، ومساس خطيرا باستقلال السلطة القضائية.
ثانيا: الإطار الفكري للوقفة الوطنية الثانية للقضاة :
في سياق دفاع نادي قضاة المغرب عن استقلال السلطة القضائية، يتأسس احتجاجه من الناحية الفكرية، وبصفة خاصة، على المطالبة الملحة باحترام المرجعيات التالية عند صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية:
1- التوجهات الملكية السامية ذات الصلة
وهي المضمنة في الرسائل والخطب السامية التالية:
– – الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الدولية حول مستقبل العدالة في القرن 21، بتاريخ 21 نونبر 2007 ؛
– – خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2008 ؛
– – خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 55 لثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2008 ؛
– – خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2009 ؛
– – خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، بتاريخ 8 أكتوبر 2010 ؛
– – خطاب جلالة الملك بمناسبة حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بتاريخ 9 مارس 2011 ؛
– – خطاب جلالة الملك بمناسبة الإعلان عن مشروع الدستور، بتاريخ 17 يونيو 2011 ؛
– – خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، بتاريخ 12 أكتوبر 2012 ؛
– – خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد، بتاريخ 30 يوليوز 2013.
2- الوثيــــقة الــــدســــتورية
يشدد “نادي قضاة المغرب” في نظرته للقوانين التنظيمية المذكورة، على ضرورة احترام واضعيها للأسس والمبادئ الدستورية المتطورة، والمكرسة في دستور 2011، لاسيما فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمان استقلال مالي حقيقي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
3- التوجهات الكونية ذات الصلة
يُلِّح “نادي قضاة المغرب” على ضرورة احترام التوجهات العالمية الحديثة للسلطة القضائية، وذلك استنادا إلى ما جاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لاسيما تلك التي حددت معايير وضمانات استقلال السلطة القضائية. وهي كالتالي :
– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار عدد 2200أ (د-21)، المؤرخ في 16 ديسمبر 1966) ؛
– مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، والتي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والمنعقد خلال شهر دجنبر من سنة 1985 بميلانو، والمصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 40/32، المؤرخ في 29 نوفمبر 1985 ؛
– الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 44/162 المؤرخ في 15 دجنبر 1989 ؛
– الميثاق العالمي للقضاة، الذي تم إقراره بإجماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999 ؛
– مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، والتي تم إقرارها من قبل مجموعة النزاهة القضائية في بانغالور بالهند في الفترة ما بين 24 و26 من فبراير 2001، قبل أن يتم مراجعتها خلال المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا المنعقدة بقصر السلام في لاهاي بهولندا خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 نونبر 2002، والتي تم إقرارها كذلك من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 43/2003 ؛
– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد بتاريخ 27 يونيو 1981، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة في إفريقيا، و المعتمد بقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في مابوتو خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و 12 يوليوز 2003.
4- الإرادة المجتمعية والشعبية
يؤكد “نادي قضاة المغرب” على ضرورة مراعاة تطلعات الشعب المغربي، وهيآته الحقوقية والمدنية، عند وضع القوانين التنظيمية، وذلك بإرساء سلطة قضائية، مستقلة، ونزيهة، وكفأة، وفعالة، وقوية، وقادرة على تثبيت قيم: العدل والإنصاف والمساواة.
ثالثا: أسباب تنظيم الوقفة الوطنية الثانية :
تتأسس الوقفة الوطنية التي دعا اليها المجلس الوطني ل “نادي قضاة المغرب” ، على مجموعة من الأسباب التي لا تخرج في مجملها عن “المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية”، ومن أهمها ما يلي:
1- فيما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية
أ- بالنسبة للاستقلال الذاتي للقضاة
– المطالبة بتخصيص تعويضات ومنافع منصفة وملائمة لمكانة القضاة الدستورية والمجتمعية، ولمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم، بدء من القضاة المتدربين، ووصولا إلى قضاة الدرجة الاستثنائية. مع النص على ضرورة مراجعتها دوريا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار، انسجاما مع المادة 21 من إعلان مونتريال حول استقلال العدالة ؛و ذلك لتفادي تعنت السلطة التنفيذية في ملائمة هذه التعويضات و المنافع مستقبلا.
– المطالبة بالنص على وضع آليات حمائية للقضاة، متقدمة ومنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة بهذا الخصوص ؛
– المطالبة بإقرار نظام ترقية محفز وسلسل يعتمد التحفيز والموضوعية والشفافية أساسا له ؛
– المطالبة بإلغاء إمكانية نقل القضاة دون موافقتهم على إثر ترقية، أو إحداث محكمة أو حذفها، أو شغور منصب قضائي أو سد الخصاص ؛ و ذلك في اطار تنزيل الحصانة الدستورية للقضاة ضد النقل , مع وضع اليات تحفيزية لتجاوز بعض الاشكالات العملية المرتبطة بالعمل في بعض المحاكم التي توجد في مناطق بعيدة ,
– المطالبة بإقرار نظام لتقييم القضاة، واضح وشفاف، ويضمن استقلالية القضاة عن كل الضغوط والتأثيرات ؛
– المطالبة بوضع نظام خاص لتقاعد القضاة في صلب القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، انتصارا لدستور 2011، مع ضرورة النص على مراجعة معاشاتهم بما يتلاءم مع الخدمات التي أسدوها للوطن، وإسوة بزملائهم القضاة الممارسين، انسجاما مع المادة 21 المذكورة أعلاه؛
– المطالبة بتقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترقي من درجة إلى درجة، انسجاما مع أفضل التجارب الدولية المقارنة ؛
– المطالبة بتكريس حصانة قضاة الأحكام و كذا قضاة النيابة العامة ضد النقل ، و رفض اي محاولة للالتفاف على هذا الحق الدستوري الذي يرتبط باستقلال القضاة ، و لهذا يبقى ما تضمنته مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة من تخويل الرؤساء الاولين بالمحاكم سلطة الانتداب مس صريح بالضمانات الممنوحة دستوريا للقضاة .
-المطالبة باقرار نظام للتصريح بالممتلكات متسم بالشفافية و يتيح للمواطنين امكانيات للنفاذ الى المعلومات ينسجم مع أفضل القواعد الدولية بهذا الشأن و يحترم مبدأ استقلال السلطة القضائية و القضاة .
ب- بالنسبة للاستقلال المؤسساتي
– المطالبة بتفعيل الاليات الديموقراطية داخل السلطة القضائية بكل مكوناتها و خصوصا ما يتعلق باختيار الرئيس الأول و الوكيل العام للملك بمحكمة النقض .
– المطالبة بالنص على ضرورة مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اعداد ميزانية هذه الأخيرة، مع توفير جميع الامكانيات والموارد اللوجيستيكية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين ؛
– المطالبة بتدعيم مقومات الاستقلال المالي للسلطة القضائية، وذلك برفع وصاية السلطة التنفيذية عن تدبير الوضعية المالية للقضاة ؛
– المطالبة بجعل صلاحية البت في الوضعية الفردية للقضاة من اختصاص الأعضاء المنتخبين بالمجلس حصريا ؛
– المطالبة بالنص، في صلب القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، على ضرورة تفعيل أدوار الجمعيات العامة للمحاكم، وضمان ديمقراطية إدارتها، بما ينعكس على النجاعة القضائية؛ و نقل العديد من السلط و الصلاحيات للجمعيات العامة للمحاكم .
– المطالبة برفع وصاية وزارة العدل والحريات عن المسؤولين القضائيين، وجعل تقييمهم من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
– المطالبة بضرورة إخضاع جهاز الشرطة القضائية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتنقيطهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم ؛
– المطالبة بالنص على أن محاولة المسؤولين القضائيين التأثير غير المشروع على القضاة عند بتهم في الملفات المعروضة عليهم، وتقديم تقارير التقييم مخالفة للواقع عن قصد، وعدم الالتزام بمقررات الجمعيات العامة للمحاكم، يعتبر من الأخطاء الجسيمة بالنسبة للإدارة القضائية.
– المطالبة بتوفير الوسائل الملائمة لقيام السلطة القضائية و القضاة بمهامهم في ظروف ملائمة .
2- فيما يتعلق بتأديب القضاة
– المطالبة بضرورة إيقاف البت في جميع المتابعات التأديبية، إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
– المطالبة بالنص صراحة على تمتيع القضاة بقرينة البراءة إسوة بكل المواطنين والمواطنات، مع ما يترتب عنها من قواعد وإجراءات خصوصا تلك المتعلقة بالتوقيف قبل الإحالة على المجلس ؛
– المطالبة بإقرار مبدأ علنية الجلسات التأديبية، ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، وانسجاما مع أفضل التجارب المقارنة ؛
– المطالبة، وبإلحاح شديد، بضرورة إحداث مجلس الدولة، وذلك بوصفه أعلى هيأة إدارية بالمملكة، للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية، وذلك ضمانا لعدم خضوع الجهة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة لنفوذ وسلطة القضاة الأعضاء المعينين في المجلس بقوة القانون.
3- فيما يتعلق بممارسة الحريات الأساسية للقضاة:
– المطالبة بتكريس حرية القضاة في التعبير، ورفع كل التقييدات عليه، انسجاما مع ما تقتضيه المواثيق الدولية بهذا الخصوص ؛
– المطالبة يتكريس حرية القضاة في الانتماء إلى جمعيات وتأسيس جمعيات مهنية، مع رفع كل التقييدات عليها، والمخالفة لمنطوق وروح الدستور الجديد، لاسيما ما يتعلق بتحديد أهدافها وعدد منخرطيها ؛
– المطالبة بإلغاء قيد “واجب التحفظ” بخصوص العمل الجمعوي، وجعله حصرا في حرية التعبير انسجاما مع حرفية الفصل 111 من الدستور ؛
– المطالبة بعدم اعتماد الآراء الشخصية للقضاة، ومراسلاتهم السرية، وكذا التقارير السرية المنجزة بخصوصهم، ضمن ملفاتهم الممسوكة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
– رفض التقييدات الممارسة على الحريات الأساسية للقضاة من طرف وزارة العدل و الحريات خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تتزامن و تنزيل الباب السابع من الدستور.
ان نادي قضاة المغرب و اقتناعا منه بأن اقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية يعتبر هو المحدد الأساسي في مقومات الدولة الديموقراطية الحامية للحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين ، فانه يؤكد مجددا أن تنظيمه للوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات انما هي للتعريف بالتراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الاساسي للقضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، و هي كذلك للتشديد على أهمية النقاش البرلماني لتجاوز بعض التراجعات التي تعتبر انتكاسة حقيقية في تنزيل الباب السابع من الدستور .
ان نادي قضاة المغرب و التزاما منه بالفصل 111 من الدستور المؤطر للعمل الجمعوي المهني للقضاة ، و الذي حدد استقلال القضاء كضابط من ضوابط هذا النشاط ، فانه يعتبر ان هذه الوقفة ليست ضد تيار سياسي معين لمناصرة تيار آخر ، بل هي شكل تعبيري حضاري من جمعية مهنية مستقلة تسعى للدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة .
و من جهة اخرى فان نادي قضاة المغرب و ايمانا منه بأن النصوص التنظيمية تعتبر امتداد للدستور ، و هو الأمر الذي يتطلب اعتماد استشارات موسعة مع جمعيات المجتمع المدني و الحقوقي ، فانه يشدد على المسؤولية التاريخية التي تقع على كاهل المحكمة الدستورية التي عليها مراقبة جميع مواد القانونين التنظيمين بشكل يعكس التنزيل الديموقراطي و السليم للدستور انتصارا للارادة الملكية السامية .
عاش نادي قضاة المغرب
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
ملاحظات بسيطة على الورقة التأطيرية المتعلقة بالوقفة الوطنية للسادة القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب
توضيـــــــح:
هذه الملاحظات ليس الهدف منها تبخيس العمل النضالي الذي يقوم به السادة القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب، و إنما تهدف بالأساس الى إثارة النقاش حول بعض النقاط المضمنة في هذه الورقة التأطيرية و ربما التنبيه الى تعارض بعض المطالب مع روح الدستور الذي أقره المغربية بتاريخ: و الذي يطالب السادة القضاة المنتمين لنادي قضاة المغرب بتكريسه و ترجمته من خلال القوانين التنظيمية، و هذه الملاحظات سوف تنصب فقط على مطالب نادي قضاة المغرب و لن تتطرق لمقدمة التي بدأت بها الورقة التأطيرية و لا للسياق العام للوقفة الوطنية و لا حتى لمرجعيتها الفكرية على إعتبار أن ما جاء في هذه الفقرات أشياء متفق عليها من جميع المكونات، و الجدير بالذكر أن كل الملاحظات المشار إليها أسفله قابلة للنقاش من طرف كل المهتمين.
أولا: حول الإستقلال المؤسساتي
الملاحظة الأولى:
إن المطالبة بجعل صلاحية البت في الوضعية الفردية للقضاة من اختصاص الأعضاء المنتخبين بالمجلس حصريا مطلب يفتقر الى الأساس الدستوري الصحيح، على إعتبار أن الدستور المغربي لسنة 2011 جعل تركبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتألف من أعضاء ينتمون للجهاز القضائي و أعضاء خارج هذا الجهاز، و لم يميز بتاتا بين هذه الفئة أو تلك و من ثم فإن المطالبة بنزع صلاحية الفئة الثانية للنظر في الوضعية المهنية للقضاة يفرغ النص الدستوري من مضمونه إذ ما هو الدور الذي سيقوم به هذا العضو المنزوع الصلاحيات هل سيحضر مجرد مراقب لأشغال المجلس مثلا؟ ثم ما هو الضير من وجود شخصيات غير منتمين للجهاز القضائي في تركبة المجلس الا يمكن لهذه التركبة الهجينة أن توفر للقاضي ضمانات أكبر؟ خاصة إذا ما وضعنا في الإعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء الى مند نشأته و هو يضم أعضاء قضاة فقط و مع ذلك فإن كل من وصل الى المجلس يشكوا من الظلم و التعسف.
الملاحظة الثانية:
إن المطالبة بإخضاع جهاز الشرطة القضائية لسلطة النيابة العامة و فقط يظل مطلب غير واقعي على إعتبار أن جهاز الشرطة القضائية يتألف طبقا للقانون من مجوعة من الموظفين المنتمين لأجهزة أمنية مختلفة منها ما هو مدني و منها ما هو عسكري، كما أن عنصر الشرطة القضائية سواء كان ينتمي الى جهاز الأمن الوطني أو الدرك الملكي ( دون الحديث عن الأجهزة الأخرى إدارة الجمارك – إدارة المياه و الغابات – الإدارة الترابية ….) لا تسند إليه مهام الضبط القضائي فقط و إنما هذه المهمة جزء يسير من المهام التي يقوم بها ( مهام أمنية إستخباراتية – شرطة إدارية….)، و من تم فإن إخضاعه لسلطة النيابة العامة بصفة حصرية و إعطاء هذه الأخيرة سلطة النقل و التنقيط و الترقية و إعطاء الغرفة الجنحية سلطة التأديب من شأنه إما أن تقوم السلطة القضائية بتنقيط عنصر الشرطة القضائية على عمل إداري لا يمت للعمل القضائي بصلة و هو ما يؤدي الى تدخل السلطة القضائية في العمل الإداري بل إن السادة رؤساء النيابات العامة لن تكون لهم القدرة على تقييم عمل هذا العنصر في عمل يخرج تماما عن الإختصاص القضائي و يتطلب معرفة ميدانية بالدرجة الأولى مثلا: ( تنقيط السيد وكيل الملك لقائد ملحقة إدارية عن تدبيره للشأن الترابي )، و إما أن يتم تخصيص مجموعة من العناصر التابعة لهذه الأجهزة و تفرغهم للعمل كضباط للشرطة القضائية و فقط و في هذه الحالة سيكون على مختلف الإدارات أن تقوم بتعيين بعض من ظباطها لمهمة الضبط القضائي و ترفع يدها عن تدبير شأنهم المهني و هذا يتطلب منها عدد كافي من العناصر و في هذه الحالة بالضبط ينبغي نزع صفة ظابط الشرطة القضائية عن مجموعة من الموظفين مثل رجال السلطة قيادا و بشوات إذ لا يتصور منطقيا تخصيص عدد من رجال السلطة للعمل كضباط للشرطة القضائية و فقط ( الملاحظة قابلة للنقاش طبعا ).
الملاحظة الثالثة:
إن المطالبة برفع وصاية وزارة العدل والحريات عن المسؤولين القضائيين، وجعل تقييمهم من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية مطلب متجاوز و يعتبر مجرد مزايدة ليس إلا بدليل أن مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نزع وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل عن المسؤولين القضائيين ( أنظر الفصل من المشروع ).
الملاحظة الرابعة:
إن المطالبة بالنص، في صلب القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، على ضرورة تفعيل أدوار الجمعيات العامة للمحاكم، وضمان ديمقراطية إدارتها، لا يستند على أساس قانوني و لا واقعي سليم، فمن الناحية القانونية فإن النص على صلاحية الجمعيات العمومية للمحاكم موقعها الصحيح هو قانون التنظيم القضائي و ليس النظام الأساسي لرجال القضاء على إعتبار أن الأمر يرتبط بمؤسسة المحكمة و ليس شخص القاضي، ثم إنه من الناحية الواقعية فإن الواقع يشهد أن قانون التنظيم القضائي لسنة 1974 حدد مهام الجمعيات العمومية كجمعية لقضاة المحكمة تتخذ قراراتها بالإتفاق و النقاش غير أن السادة القضاة غالبا ما يتفادون مناقشة المسؤول القضائي في قراراته و لا يعبرون عن ارائهم عند إجتماع الجمعية العمومية و يفوضون للمسؤول القضائي سلطة تعيين رؤساء الغرف و عندما يخجون من مكتب الرئيس تبدأ الإنتقادات و التظلمات فمن منعك أيها القاضي المناضل من إبداء رأيك أثناء إنعقاد الجمعية العمومية؟ بل و المطالبة بالتصويت على القرارات بالية ديمقراطية؟
إنتهى الجزء الأول و ستليه ملاحظات أخرى تخص باقي مضامين الورقة التأطيرية.
مغاربة العالم يطالبون بتطبيق دستور 2011 وربط المسؤولية بالمحاسبة في حق القضاة
غالبية القضاة مسؤولون و يحاسبون أنفسهم كل يوم و كل ساعة و يقف على راسهم مجلس يراقب كل صغيرة و كبيرة و مفتشية عامة ترصد الشادة و الفادة حتى في حياتهم الشخصية…. و مع ذلك فهم لا يمانعون في المزيد من المراقبة طالما ان هدفهم تطبيق القانون و تحقيق العدالة غير أن المحاسبة يجب ان تطال الجميع حتى المواطن العادي
أيها القضاة الشرفاء والقاضيات الشريفت لا تتنازلوا عن حقكم فمن تنازل عن حقه منكم لا يستحق أن يوصف بأنه قاض، لأن استقلال القاضي يجب أن ينبع من ذاته قبل النصوص وحقكم في الاحتجاج والتجمع السلمي والاشتراك في الاجتماعات العامة ببدل أو بدون بدل يعتبر من الحقوق التي كفلتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ، التي نظمت بموجب تشريعات وقوانين وراعت ممارسة هذا الحق دون تدخل سلبي من قبل وزارة من الوزارات سواء كانت وصية كوزارة العدل التي يترأسها الاستاذ مصطفى الرميد أو حامية للأمن كوزارة الداخلية التي يوجد على رأسها السيد حصاد ، دون وضع إجراءات وقيود مشددة تحول وممارسة هذا الحق بحرية المرتبط بشكل وثيق بالحق في حرية الرأي والتعبير باعتباره إحدى طرق التعبير، وبالتالي فإن فرض أي قيود على هذا الحق من شأنها أن تؤدي إلى حدوث انتهاكات عدة لحرية الرأي والتعبير، ويقصد بهذا الحق في المواثيق الدولية أن يتمكن المواطنون من عقد التظاهرات والاحتجاجات والاجتماعات السلمية في أي زمان ومكان داخل الوزارة أو خارجها، ليعبرواعن آرائهم بأية طريقة من الطرق، سواء أكانت عن طريق عقد ندوات أو اجتماعات عامة أو القيام بمظاهرات أو مسيرات سلمية، بغض النظر عن المنظمين قضاة أو محامون أو أطباء أو مهنيين وفقا لما يحدده القانون، وبالتالي على الجميع تحمل تبعات التمتع بهذ الحق بضوابطه التي يتعين ألا تتحول من تنظيم الحق إلى تقييده كما حصل يوم عشرين غشت سنة 2011 حين تم منع الجمع العام التأسيسي للقضاة، وهاهم اليوم يكررون نفس الخطأ ويدل هذا على رغبة أصحاب القرار في تشتيت صفوف القضاة و تتبيت آليات التحكم و التدخل في استقلال القضاة. هنلوي عبد الهادي مدير جريدة “قضايا برلمانية” الهاتف الحمول 0670523857 البريد الالكترونيhannaoui.a@gmail.com