عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يومه السبت 3 ماي 2014 لتدارس التطورات الخطيرة التي يعرفها المشهد القضائي و التي يرتبط جزء كبير منها بممارسة الحريات الأساسية للقضاة ، و بعد اطلاع المكتب التنفيذي على التقرير المنجز بخصوص سير الأبحاث الادارية المنجزة من طرف المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي للمملكة ، و المصادقة على مشروع جدول الأعمال وفق آليات التسيير الديمقراطي ،فقد تقرر اصدار البيان التالي :
1- فيما يخص الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات :
من خلال متابعة المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب للحالات التي تم الاستماع اليها من طرف المفتشية العامة طبقا للفصل 13 من التنظيم القضائي للمملكة و خاصة بعد اقرار دستور 2011 ، فقد تم تسجيل العديد من الخروقات التي تمس بشفافية المساطر و الأبحاث القبلية للمتابعات التأديبية و المتمثلة فيما يلي:
1- عدم توجيه استدعاءات تتضمن موضوع الاستماع ، اذ يتم الاكتفاء باشعار شفوي من طرف المسؤولين القضائيين للقاضي الذي يتم الاستماع اليه .
2- ملاحظة عدم انصراف الأجل المعقول بين تاريخ الاشعار و تاريخ أول جلسة للاستماع ، و هو ما يحول دون استشارة أحد المحامين أو الزملاء.
3- تسجيل استدعاء القضاة للمفتشية العامة يوم انعقاد الجلسات المكلفين بها من طرف الجمعيات العامة للمحاكم.
4- رصد عدم تمكين القضاة المستمع اليهم من الاطلاع على وثائق الملف و أخذ نسخ من المحاضر المنجزة بعد التوقيع عليها.
5- رفض المفتشية العامة لطلب المؤازرة المقدم من طرف المحامين و القضاة و ممثل نادي قضاة المغرب .
6- عدم نشر تقارير سنوية لمجمل الأبحاث و التقارير التي تنجزها المفتشية العامة بشكل مفصل في اطار حق المواطنين في الحصول على المعلومة .
7- استماع المفتشية العامة للقضاة بشأن ملفات معروضة على محاكم أعلى درجة يشكل محاولة غير مشروعة من السلطة التنفيذية للتأثير على القرارات و الأحكام القضائية .
ان المكتب التنفيذي و من خلال متابعته لحالات استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات للقضاة يسجل ما يلي :
أولا : متابعته بقلق بالغ لنشاط المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات في غياب كل مقومات الشفافية ،و هو ما يترجم الرغبة في ابقاء نفس آليات التحكم و التدخل في استقلال السلطة القضائية من طرفها.
تانيا: يجدد متابعته لكل حالات الاستماع التي تباشرها المفتشية العامة في غياب مبادئ الشفافية و حقوق الدفاع و التواجهية .
ثالثا: يسجل تبعا لذلك تخوفه من أن تكون الأبحاث التي تباشرها المفتشية في قضايا معينة تشكل تدخلا في استقلال القضاة و السلطة القضائية بشكل عام .
رابعا : يطالب بضرورة تنظيم الأبحاث التي تباشرها المفتشية العامة بشكل دقيق في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و التنظيم القضائي للمملكة و ذلك بالاتجاه نحو تكريس الحقوق الدستورية للقضاة خلال هذه المرحلة التي تسبق المتابعات التأديبية .
خامسا : يندد بالاجراءات التي تعتمدها المفتشية العامة و التي تروم مصادرة الحريات الأساسية للقضاة و خاصة حرية التعبير العلني و تعتمد على مسوغات و تفسيرات تضييقية تهدف الى مصادرة هذا الحق في جوهره .
سادسا : يؤكد تضامنه مع القضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحرية التعبير العلني و رفضهم الصريح لظروف الاشتغال المزرية في غياب أبسط الوسائل كالمكاتب .
سابعا: يعلن عن تشكيل لجنة منبثقة عن المكتب التنفيذي لمتابعة الابحاث التي تباشرها المفتشية العامة يعهد لها انجاز تقارير حول ظروف و مساطر الاستماع لتضمينها في التقرير السنوي الذي يعده نادي قضاة المغرب .
ثامنا: يعلن المكتب التنفيذي عن مؤازرته للقضاة المحالين على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارستهم لحقهم العلني في التعبير و المتجسد في المطالبة بتحسين ظروف الاشتغال ، و يفتح باب تسجيل المؤازرة ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان.
فيما يخص متابعته لقضية احالة الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء :
بعد اطلاع المكتب التنفيذي على الجواب المقدم من طرف وزير العدل على السؤال الشفوي بمجلس المستشارين والمنشور في موقع وزارة العدل و الحريات و الذي جاء فيه “و بخصوص ادعاء الصلح و التنازل فان وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لم يتوصل في هذا الشأن بأي تنازل أو وثيقة صلح هذا من جهة و من جهة أخرى فانه كان على المعني بالأمر ان كان يدعي الصلح فعلا أن يعتذر لمن رماه ظلما وزورا من سوء النعوث و الصفات ، كان عليه أن يعتذر له علانية كما أساء اليه علانية ” فانه تم تسجيل ما يلي :
1- تأكيده على عدم أهلية و صلاحية المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية للنظر في المتابعات التأديبية انتصارا لروح الدستور و تأويله الديمقراطي السليم ، و بالتبعية يعتبر أن كل قرارات الاحالة عليه باطلة و تفتقد الى مقومات الشرعية و المشروعية الدستورية .
2- تسجيله عدم احترام حقوق الدفاع أمام المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات ، اذ تم رفض مؤازرة المحامين و هو ما يعتبر خرقا سافرا لحقوق الدفاع و لحق المحامين في المؤازرة أمام الادارات العمومية طبقا للفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
3- رصده لخرق حقوق الدفاع أمام المقرر المعين من طرف وزير العدل و الحريات بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون ، و ذلك بعد رفض طلب المؤازرة المقدم من طرف أحد الزملاء .
4- يعتبر أن ما تضمنه تصريح وزير العدل بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يشكل خروجا منه عن واجب التحفظ و الذي يستلزم عدم الادلاء بتصريحات علنية تبرز بوضوح موقفه من قضايا معروضة على المجلس الأعلى للقضاء .
5- يؤكد أن تصريح السيد وزير العدل و الحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعتبر من ناحية أخرى افشاء قبليا لسرية المداولات و خرقا للمبادئ المنظمة لسير عمل المجالس العليا للقضاء في أفضل التجارب الدولية .
6- يسجل تخوفه من مسار المحاكمة التأديبية بعد اعلان السيد وزير العدل و الحريات بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء لموقفه الصريح و تأكيده تبوث الأفعال موضوع المتابعة حتى قبل مصادقة جلالة الملك أمير المؤمنين على مشروع جدول أعمال الدورة طبقا للمادة الثامنة من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.
فيما يخص متابعته لقضية احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء:
بعد اطلاع المكتب التنفيذي على محضر استماع المقرر للأستاذ رشيد العبدلاوي بتاريخ 29 أبريل 2014 فانه يسجل ما يلي:
1- يعتبر أن احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى كتاب غير موقع تحت عدد 541 –5 تعتبر احالة غير مبررة و تتنافى والمبادئ الكونية المحددة لمدلولات الوقار وواجب التحفظ و سمعة القضاء.
2- يؤكد أن قضية الزميل الأستاذ رشيد العبدلاوي كشفت الوضعية الهشة للاستقلال المالي للسلطة القضائية بالمغرب ، و جسدت اهمال مصالح وزارة العدل و الحريات و تقصيرها في توفير البنايات الملائمة والوسائل الضرورية لقيام القضاة و السلطة القضائية بأدوارها الدستورية .
3- يسجل بأسف بالغ أن ما تضمنه التقرير الذي أنجزه السيد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة و الذي جاء فيه أن المكاتب كانت موضوعة رهن اشارة القضاة ، لا يستند على أساس واقعي بحسب الاشهاد الموقع عليه من طرف 14 قاضيا و الذين يؤكدون فيه أنه منذ التحاقهم بمقر محكمة الاستئناف بطنجة ابتداء من تاريخ 1-1-2014 لم يتم توفير أي مكتب للقضاة الا بعد تاريخ 20-1-2014 ، اذ تم توفير مكتب وحيد كان يستغل كصندوق للمحكمة .
4- يؤكد أن مصالح وزارة العدل و الحريات هي التي يتوجب محاسبتها على تقصيرها في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و أن احالة الأستاذ رشيد العبدلاوي على المجلس الأعلى للقضاء هي بمثابة محاولة للهروب من المسؤولية .
5- يعتبر أن قيام القاضي رشيد العبدلاوي بالاطلاع على الملفات المزمنة في الأماكن المخصصة للمتقاضين يبقى نابعا من حرصه على تنزيل ميثاق حقوق المتقاضين المكرس بمقتضى الوثيقة الدستورية و يعكس انخراط القضاء في خدمة المواطن.
فيما يخص متابعته لوضعية قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور :
ان المكتب التنفيذي و بعد تسجيله للموقف السلبي لوزارة العدل و الحريات من الكتاب الموجه لها بتاريخ 8-4-2014 و الرامي الى انصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور بالنظر لحجم التضحيات التي قدموها في سبيل القضاء على المتخلف من الملفات بحسب جداول الاحصاء المدلى بها ، فانه يسجل ما يلي :
1- يعتبر أن استمرار كتابة المجلس الأعلى للقضاء في رفض اطلاع القضاة على نشرات تنقيطهم رغم تقدمهم بطلبات رسمية في هذا الشأن يعتبر مخالفا للدستور المؤسس لقواعد الشفافية و الحكامة .
2- يسجل أن استمرار وزارة العدل و الحريات في رفض فتح تحقيق شفاف و نزيه حول أسباب اعتماد المسؤول القضائي على مؤشرات متدنية للتنقيط تبرز رغبتها في ابقاء التحكم داخل بنيات السلطة القضائية و التدخل في استقلال القضاة تحت ذريعة التنقيط و الترقية .
3- يسجل تضامنه المطلق مع قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور و يحييهم على مجهوداتهم الجبارة في ا نقاذ هذه الأخيرة من الوضعية الكارثية التي كانت عليها .
4- يعلن عن تنظيم يوم للمطالبة بانصاف قضاة المحكمة الابتدائية بالناظور تحت شعار جميعا من أجل شفافية و موضوعية نظام تقييم القضاة ، و ذلك يومه السبت 7 يونيو 2014 على الساعة العاشرة صباحا بمقر نادي قضاة المغرب ، و يدعو جميع القضاة المتضررين من نظام التنقيط المعمول به للحضور .
و في الختام يؤكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عزمه على الاستمرار في الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من قانونه الأساسي و يدعو جميع الأعضاء الى الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة تحديات تنزيل الوثيقة الدستورية .
تحية للشرفاء