النظام الداخلي

 النظام الداخلي   لنادي قضاة المغرب

المصادق عليه في اجتماع المكتب التنفيذي بتاريخ 15 نونبر 2014 كما وقع تعديله و تغييره:

الباب الأول: تنظيم  سير المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب:

المادة 1:

يعهد للمكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب باتخاذ جميع المقررات التي تهم نشاط النادي  بالدائرة الاستئنافية بتنسيق تام مع المكتب التنفيذي بإشراف من رئيس النادي.

المادة2:

يجب على المكاتب الجهوية تنفيذ توصيات الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب .

المادة3:

يجب على المكاتب الجهوية قبل اصدار أي بيان  توجيهه الى رئيس نادي قضاة المغرب  للتأكد من احترامه للشكليات و الشروط المحددة في القانون الأساسي.

المادة4:

يمنع على أي مكتب جهوي اصدار بيان بخصوص واقعة تتجاوز حدود اختصاصه بالدائرة الاستئنافية ، أو التي تدخل ضمن اختصاص مكتب جهوي آخر .

يمنع على أي مكتب جهوي اصدار بيان لتقييم أداء الأجهزة الوطنية كالمكتب التنفيذي و المجلس الوطني .

يمنع على المكاتب الجهوية تشكيل فيدراليات  أو تنسيقيات أو رابطات فيما بينها  كيفما كان نوعها ، ما عدا ما تتضمنه المادة الموالية .

المادة 5

يمكن للمكتب الجهوي بالرباط استحداث آلية للتنسيق مع القضاة الملحقين بالادارات المركزية و الملحقين بسفارات و قنصليات المملكة المغربية بالخارج .

ينحصر دور التنسيقيات المذكورة في تقديم  تصوراتها للمكتب الجهوي بالرباط الذي يبقى له وحده دراستها و اتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.

يمنع على التنسيقات المستحدثة تطبيقا لهذه المادة اصدار أي بيان أو اعطاء أي تصريحات صحفية  باسم النادي.

 

المادة 6

يجب أن تصدر جميع مقررات المكاتب الجهوية  بعد المداولات بين أعضائه ، و كل قرار يتخذ دون التداول بشأنه لا يعتد به . ويمكن لهذه الغاية أن يطلب الكاتب العام للنادي أن يطلب  نسخة من المحضر الذي دونت فيه مناقشات المكتب والقرارات المتخذة وكيفية اتخاذها.

المادة7

يبت المكتب التنفيذي في أي  تظلم بهذا الخصوص و يتخذ جميع الاجراءات المخولة له بمقتضى القانون الأساسي

المادة8

تعقد المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب اجتماعاتها بدعوة من رئيس النادي أو  رئيس المكتب الجهوي أو  ثلث أعضاء  نفس المكتب .

المادة 9

لا تعتبر اجتماعات المكتب الجهوي قانونية الا اذا حضرها نصف أعضاء المكتب. و في حالة تعذر ذلك  يعقد الاجتماع الثاني باي نصاب خلال  الأسبوع الموالي للموعد المحدد للاجتماع الأول.

المادة 9

يضع رئيس المكتب الجهوي  جدول أعمال كل اجتماع ، و يمكن لكل عضو اضافة اية نقطة لجدول الأعمال  و المصادقة عليه.

يقوم الكاتب العام للمكتب الجهوي بتحرير محضر مفصل عن كل اجتماع  يوقعه مع رئيس المكتب.

المادة10

تحفظ محاضر الاجتماعات بطريقة منتظمة يسهل الاطلاع عليها من الكاتب العام .

المادة 11

يحدث في كل مكتب جهوي لنادي قضاة المغرب سجل للمراسلات  الصادرة و الواردة تمسكه كتابة المكتب المذكور .

يمكن للمكتب الجهوي استحداث سجلات أخرى بحسب الحاجة اليها.

المادة 12

لا يسمح لأي عضو  من غير أعضاء المكتب الجهوي  حضور اجتماعات هذا الأخير .باستثناء ما يرد في المادة الموالية.

المادة 13: يمكن لأعضاء  المجلس الوطني  حضور اجتماعات المكاتب الجهوية التي ينتمون لها دون أن يكون لهم حق التصويت.  

المادة 14

يمكن لرئيس نادي قضاة المغرب طلب عقد اجتماع طارئ لأحد المكاتب الجهوية لتدارس أحد المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغال النادي على المستوى الجهوي ،

يعقد الاجتماع الطارئ  و جوبا خلال أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الدعوة اليه.

المادة 15

يعهد للمكاتب الجهوية تنفيذ المقررات و التوصيات الصادرة عن الأجهزة الوطنية للنادي على المستوى الجهوي  طبقا للمادة 54 من القانون الأساسي.

يمكن للمكتب التنفيذي  اصدار توصية لأحد المكاتب الجهوية  بخصوص احد القضايا المطروحة عليه في اطار توحيد طريقة المعالجة و التدخل.

كما يمكن للمكتب التنفيدي عقد لقاءات تواصلية مع رؤساء المكاتب الجهوية .

المادة 16

يتم استدعاء أعضاء المكاتب الجهوية من طرف الكاتب العام للمكتب المذكور بجميع وسائل الاتصال.

تعتبر الدعوة لعقد اجتماعات المكتب الجهوي صحيحة  أيضا بنشرها في الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب،

يمكن في حالة الاستعجال عقد المشاورات بين أعضاء المكاتب الجهوية عن طريق جميع وسائل الاتصال المتاحة لاتخاذ قرار  معين.

يحرر المكتب في هذه الحالة محضرا خلال أول اجتماع مقبل  حول التوصية المتخذة عن طريق التداول عن بعد.

المادة 17

تعقد المكاتب الجهوية دوراتها العادية كل أربعة أشهرعلى الأقل..

المادة 18

يعتبر حضور أشغال الدورات العادية و الدورات أو الاستثنائية  للمكاتب الجهوية عملا تطوعيا ، و لا يؤدى عنه أي تعويض..

المادة19

يتوجب على المكاتب الجهوية  رفع تقارير دورية كل  أربعة اشهر الى المكتب التنفيذي، يتضمن  مجمل الأنشطة التي ساهم فيها المكتب الجهوي و الخروقات التي تشوب الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة  داخل الدائرة الاستئنافية  و كذا الصعوبات التي تعترض عمله ، و الأهداف المحققة على ضوء القانون الأساسي، و كذا واجبات الاشتراكات المحصلة و طلبات الانخراط الجديدة .

يسلم الكاتب العام لنادي قضاة المغرب وصلا بالتقرير المتوصل به و الوثائق المرفقة به.

المادة20

تقوم المكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب  بتعليق جميع البيانات و البلاغات و الإعلانات الصادرة عن الأجهزة الوطنية في السبورة المخصصة لنادي قضاة المغرب بالمحاكم.

المادة 21

يمكن للمكتب التنفيذي التنسيق مع المكاتب الجهوية  للإعداد لأنشطة على مستوى دائرة أو دوائر استئنافية.

يمكن للمكاتب الجهوية التنسيق فيما بينها لتنظيم تظاهرات تدخل ضمن الأهداف التي يهدف نادي قضاة المغرب إلى تحقيقيها  شريطة إخبار المكتب التنفيذي بذلك و موافقته على ذلك  وفق ما أشير إليه أعلاه.

يجب في هذه الحالة أن يقدم الطلب كتابة الى السيد رئيس النادي الذي يعرضه على أنظار المكتب التنفيذي خلال أول اجتماع. يبلغ رئيس النادي المقرر الى مقدم الطلب بجميع الوسائل .

المادة22

تقدم المكاتب الجهوية تصوراتها الى المجلس الوطني  من خلال اللجن المحدثة و بحسب مواضيع اشتغالها  و ذلك عن طريق  رؤساء المكاتب المذكورة المعتبرين أعضاء بقوة القانون في المجلس المذكور.

المادة 23

يحدد النصاب القانوني لتطبيق مقتضيات المادة 50 من القانون الأساسي  في نصف أعضاء المجلس الجهوي ،

و يمكن، في حال تعذر حضور النصاب المحدد ، لرئيس النادي الموافقة على انعقاد المجلس الجهوي بأي نصاب .

يحدث مكتب جهوي لنادي قضاة المغرب في كل دائرة استئنافية .

تبتدئ مدة ولاية المكاتب الجهوية و المحددة في ثلاث سنوات  قابلة للتجديد مرة واحدة ، بشكل متطابق مع بداية ولاية الأجهزة الوطنية و تنتهي بانتهائها و لو في حالة تعويض الأعضاء المستقلين من أحد المكاتب الجهوية.

المادة24

تحدد مهام أعضاء المكاتب الجهوية طبقا للمادة 53 من القانون الأساسي وفق نفس الاختصاصات المحددة لأعضاء المكتب التنفيذي.

يحدد المكتب التنفيذي بقرار جدول زمني لتأسيس المكاتب الجهوية مباشرة بعد انتخابه  ولا يعتد بأي تأسيس وقع دون وجود هذا القرار .

يؤسس في كل دائرة استئنافية مكتبا جهويا تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون الأساسي.

 في حالة تعذر تأسيس مكتب جهوي بأي جهة من جهات المملكة المغربية، لأي سبب من الأسباب، يجب على المجلس الجهوي انتخاب من بين أعضائه منسقا جهويا و نائبه، بالاقتراع السري بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين منهم ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

يقوم المنسق الجهوي و نائبه المنتخبين طبقا لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، بمهام المكتب الجهوي مؤقتا، إلى حين تأسيس مكتب جهوي طبقا للقانون الأساسي و للنظام الداخلي للنادي.

يقوم المكتب التنفيذي بتحديد تاريخ تأسيس المكتب الجهوي في هذه الحالة ، و تنتهي مهام المنسق و نائبه بمجرد انتخاب مكتب جهوي .

المادة25

تلحق محكمة النقض  بالمكتب الجهوي للدائرة الاستئنافية للرباط.

المادة26

يحدث المكتب التنفيذي جائزة تقديرية للمكتب الجهوي  الأكثر فاعلية في تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب على المستوى الوطني ، بناءا على التقارير الدورية التي  يتم انجازها.

و يمنح المكتب التنفيذي سنويا جائزة المرأة القاضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

يمنح المكتب التنفيذي جائزة سنوية للدفاع عن استقلال السلطة القضائية خلال الاحتفال باليوم الوطني للعدالة.

المادة27: يمكن لرئيس النادي لضمان فاعلية الاجهزة الجهوية دعوة رؤسائها  كلا أو بعضا لاجتماعات مع المكتب التنفيذي كله او بعضه  قصد تدارس قضايا معينة تهم السير العادي للنادي.

الباب الثاني : تنظيم و اختصاصات الأجهزة الوطنية  لنادي قضاة المغرب:

أولا : اختصاصات المجلس الوطني :

المادة 28

  • تحدد اختصاصات المجلس الوطني  حصرا في المهام التالية:
  • إصدار المقررات و التوصيات العامة الموجهة للمكتب التنفيذي للنادي؛
  • إحداث اللجان و تعيين أعضائها و المشرف عليها و كذا اختصاصاتها؛
  • قيامه بجميع المهام المسندة إليه بمقتضى القانون الأساسي و النظام الداخلي للنادي.

المجلس الوطني باعتباره ثان اعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام  لا يملك صلاحية القيام بالاختصاصات المحددة حصرا للجمع العام بمقتضى المادة   19 من القانون الأساسي ولا الاختصاصات التنفيذية الخاصة بالمكتب التنفيذي .

المادة 29

يتم استدعاء اعضاء المجلس الوطني لحضور الأشغال من طرف رئيس النادي بواسطة جميع وسائل الاتصال.

و تعتبر الدعوة صحيحة للانعقاد بنشرها بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب .

المادة 30

يضع رئيس النادي مشروع  جدول أعمال المجلس الوطني، و بامكان أعضاء المجلس الوطني اضافة بنوذ أخرى و يشرع في مناقشة جدول الأعمال بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوطني.

المادة 31

يتولى المكتب التنفيذي السهر على توفير مقر لانعقاد دورات المجلس الوطني  العادية و الاستثنائية.

المادة 32

تحدث لائحة لحضور أشغال المجلس الوطني مؤشر عليها من طرف الكاتب العام للنادي.

يعتد في تحديد النصاب القانوني لانعقاد دورة المجلس الوطني  العدد المحدد في لائحة الحضور.

المادة33

يتراس أمين المجلس  دورات  المجلس الوطني .

يختار المجلس الوطني أمين المجلس المذكور بواسطة الاقتراع السري و بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين خلال دورته الأولى.

و في حالة تعذر  حضور أمين المجلس أو تعذر استمرار ترؤسه للدورات المجلس   يختار هذا الأخير  أحد  أعضائه لترأس الجلسات.

تقتصر مهام أمين المجلس في تسيير جلساته ،

يفتتح رئيس نادي قضاة المغرب دورات المجلس الوطني العادية أو الاستثنائية،  و يقدم  مداخلة حول الأهداف المحققة و الإجراءات المتخذة في سبيل ذلك و الصعوبات المسجلة .

المادة 34

يختار   المجلس الوطني مقررا لاجتماعاته  بواسطة الاقتراع السري و بأغلبية الأصوات خلال دورته الأولى.

و في حالة تعذر ذلك يختار أعضاء المكتب التنفيذي العضو الذي يقوم  بذلك.

و في حالة تعذر ذلك يختار المجلس الوطني احد أعضائه للقيام بمهام المقرر.

والى حين انتخاب أمين المجلس يقوم رئيس النادي في بإشراف على الجلسة المعدة لهذا الغرض.

المادة 35

يسهر  أمين المجلس الوطني على حسن سير جلسات المجلس الوطني ، و له اتخاذ جميع الإجراءات لضمان توزيع التدخلات توزيعا عادلا .

يمكن للمجلس الوطني تحديد مدة زمنية لكل التدخلات .

يمكن للمجلس الوطني تحديد ساعة الانتهاء من أشغاله، و يجب في هذه الحالة على أمين المجلس الاعلان عن رفع الجلسة و انتهاء الدورة بمجرد حلول الموعد المقرر لانتهاء الدورة.

يمنع على أعضاء المجلس الوطني التعقيب  على التدخلات.

المادة 36

يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني توجيه أمين المجلس فيما يخص التسيير في إطار نقطة نظام.

لا يمكن لأي عضو أخذ نقطة نظام بعد عرض التصورات للتصويت من طرف أمين المجلس ،

المادة 37

يعرض  أمين المجلس كل النقط المدرجة  و خلاصات التدخلات للتصويت ، و يعهد  لمقرر المجلس أو من يقوم بمهامه بإحصاء عدد الأصوات.

المادة 38

يتم التصويت برفع الأيادي بخصوص كل نقطة، عدا ما تم استثناؤه صراحة  بمقتضى هذا النظام او القانون الأساسي.

تنظيم لجان المجلس الوطني

المادة 39

يحدث  المجلس الوطني عدد من اللجان و يعين أعضائها  و المشرف عليها  و كذا اختصاصاتها  طبقا لأحكام المادة 35 من القانون الأساسي خلال أول دورة من دوراته.

يمكن للمجلس الوطني تعديل تشكيل اللجان و المشرف عليها في أي وقت و حين .

يعهد للجن المجلس الوطني اعداد أرضية للوثائق  التي تعرض على أنظار المجلس بعد المصادقة على ادراجها في جدول اعماله،

يمنع على اللجان اصدار أي بيان باسم المجلس الوطني  ، أو اتخاذ أي موقف كيفما كان نوعه دون مصادقة المجلس عليه وفق الآلية المعتمد في اقرار التوصيات .

يمنع على لجان المجلس الوطني نشر أية وثيقة أو حصيلة اجتماع قبل مصادقة المجلس الوطني عليها .

يجب على كل لجان المجلس الوطني تقديم حصيلة عملها أمام المجلس خلال بداية انعقاد كل دورة من دوراته ، و ذلك بعد اقرار ذلك في جدول الأعمال و المصادقة عليه.

يجب على مشرف   كل لجنة الدعوة الى انعقاد اجتماع اللجنة قبل 15 أيام من التاريخ المحدد للانعقاد المجلس.

على لجان المجلس الوطني تبليغ أمين المجلس المذكور بجميع نشاطاتها و حصيلة عملها قبل انعقاد دورات المجلس الوطني ب 10 يوما و ذلك من أجل اعداد و طبع الوثائق التي ستعرض على  نفس المجلس.

 

الدعوة للدورات الاستثنائية للمجلس الوطني :

المادة 40

يعقد المجلس الوطني  دوراته  العادية كل ستة أشهر ، و له أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة  بطلب من الرئيس أو من طرف ثلث  أعضاء المجلس الوطني.

تتم الدعوة للدورات الاستثنائية للمجلس الوطني  من طرف ثلث أعضاء المجلس طبقا لأحكام المادة 23 من القانون الأساسي و ذلك بتقديم طلب موقع عليه من النصاب المحدد في القانون الأساسي الى السيد رئيس نادي قضاة المغرب مقابل نسخة مؤشر عليها من طرفه  ،

في حالة استيفاء شروط الدعوة  يجب على رئيس نادي قضاة المغرب تحديد تاريخ انعقاد الدورة و مكانها  و التي لا يجب أن تتعدى 15 يوما من تاريخ  توصله  بطلب عقد الدورة وللتأكد من جدية الطلب وضمان حضور الاعضاء الداعين إلى الدورة الاستثنائية يمكن للكاتب العام للنادي ان يتصل بالأعضاء الموقعين على الطلب.

لا يعتد بالدعوة للدورات الاستثنائية على  طلبات الأعضاء بصفحات التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى.

لا يمكن للمجلس الوطني جعل دوراته مفتوحة أو تقسيمها لأشطر .

المادة 41

يمكن لأمين المجلس توزيع أشغال المجلس الوطني في شكل لجان أو أوراش ،على أن يتم عرض جميع الخلاصات على المجلس  الوطني بكامل أعضائه لمناقشتها و التصويت عليها.

المادة 42

تسلم مقررات وتوصيات المجلس الوطني من طرف  مقرر المجلس أو من يقوم مقامه  لرئيس نادي قضاة المغرب  على ان تكون واضحة ومقروءة مقابل وصل بالتسلم فور انتهاء أشغال دورات المجلس المذكور.

المادة 43

يعهد لرئيس نادي قضاة المغرب  نشر جميع توصيات المجلس الوطني و لوائح الحضور بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب خلال أجل 48 ساعة من موعد اختتام الدورة .

المادة 44

يتولى  كل مكتب جهوي لنادي قضاة المغرب اطلاع جميع القضاة المنخرطين في النادي على المستوى الجهوي بمقررات و توصيات الأجهزة الوطنية.

المادة 45

يعهد للعضو المكلف بالاتصال و الاعلام في المكتب التنفيذي ،بابلاغ جميع وسائل الاعلام بالتوصيات و المقررات المتخذة من طرف المجلس الوطني  و المكتب التنفيذي .

المادة 46

تحفظ مقررات و توصيات المجلس الوطني من طرف  مقرر المجلس في سجل خاص معد لذلك.

يسلم نظير  من تلك المقررات و التوصيات لرئيس نادي قضاة المغرب .

المادة 47

يقوم المكتب التنفيذي خلال اجتماعاته العادية  بوضع آليات تنفيذ مقررات المجلس الوطني ، و له اتخاذ جميع الوسائل تحقيقها.

المادة 48

يحدث المكتب التنفيذي جدولا زمنيا لتنفيذ توصيات و مقررات المجلس الوطني ، يتضمن الآليات المزمع مباشرتها و تاريخ انجازها و كذا أعضاء المكتب التنفيذي المكلفين بمتابعتها.

المادة 49

يقوم رئيس النادي  بالتنسيق بين أعضاء المكتب التنفيذي من أجل تنفيذ مقررات و توصيات المجلس الوطني ، و له في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة.

المادة 50

يقدم رئيس النادي عند بداية اجتماعات المجلس الوطني تقريرا يحدد الآليات و الاجراءات المتخذة من أجل تنفيذ التوصيات و المقررات السابقة الصادرة من المجلس الوطني ، و الصعوبات التي واجهت المكتب التنفيذي بخصوصها.

المادة 51

في حالة حدوت مانع لأحد أعضاء المجلس الوطني   تطبق مقتضيات المادة 30 من القانون الأساسي.

غير أنه في حالة عدم وجود من يخلف العضو الوجود في حالة المانع ، فان المجلس يستمر في القيام باشغاله في حدود نصف الأعضاء.

ثانيا: تنظيم و اختصاصات المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب

المادة52

يختص المكتب التنفيذي بصفة استثنائية باتخاذ مقررات عاجلة تدخل ضمن اختصاصات المجلس الوطني  بين دورات انعقاد هذا الأخير .

يتم إحالة جميع المقررات المتخذة على  المجلس الوطني  للإدلاء بملاحظاته بخصوصها داخل أجل أسبوع من تاريخ توصله بها.

المادة53

يحدد رئيس النادي جدول أعمال الخاص بانعقاد اجتماعات المكتب التنفيذي.

يمكن لكل عضو بالمكتب التنفيذي  إضافة أية نقطة بجدول الأعمال المذكور سواء قبل الاجتماع أو أثنائه.

تدرج بجدول الأعمال بقوة النظام الداخلي جميع المقررات السابقة التي لم يتم تنفيذها .

يتولى رئيس النادي  تسيير اجتماعات المكتب التنفيذي طبقا للمادة 42 من القانون الأساسي

تتم المناقشات بخصوص النقط المحددة وفق الترتيب المعروض  على أعضاء المكتب التنفيذي.

لايتم إقرار أي نقطة الا بعد التصويت عليها بأغلبية أصوات المكتب التنفيذي ، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ،مع استثناء الحالات التي يستلزم فيها القانون أو النظام الداخلي توفر نصاب معين.

المادة 54

يختص رئيس نادي قضاة المغرب و كذا العضو المكلف بالتواصل و الاعلام  بتقديم  جميع البيانات الصحفية و الاعلامية ، و للرئيس النادي  أن ينيب عنه نائب الرئيس أو أي عضو بالمكتب التنفيذي  شريطة التقيد بالأفكار و توجهات المكتب التنفيذي.

المادة 55

يتولى العضو المكلف بالاتصال و الإعلام إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر  يتضمن  التغطية الإعلامية لأنشطة نادي قضاة المغرب الوطنية و الدولية ، و يرفق التقرير بجميع المقالات المنشورة في الجرائد و المجلات الوطنية .

المادة56

يتولى الكاتب العام لنادي قضاة المغرب  إحالة جميع البيانات و البلاغات  الصادرة عن المكتب التنفيذي  فورا إلى  عضو المكتب التنفيذي المكلف بالاتصال و الاعلام من أجل العمل على نشرها  أو ايداعها عبر الوسائل التي يحددها المكتب التنفيذي.

المادة57

يتولى الكاتب العام لنادي قضاة المغرب  عند بداية كل اجتماع للمكتب التنفيذي  تلاوة محضر الاجتماع السابق  و الخطوات المتبعة لتنفيذ جميع المقررات  الصادرة و كذا الصعوبات التي واجهها المكتب  في ذلك و الاجراءات المتخذة لرفع ذلك.

.المادة58

يعتبر الكاتب العام لنادي قضاة المغرب مقرر جميع الاجتماعات التي يعقدها  النادي بهذه الصفة.

و يحرر محضر يضمن فيه جميع التدخلات و الآراء و كذا الأسلوب المعتمد في اقرارها

يوقع الكاتب العام  بهذه الصفة على المحاضر المنجزة  و يوقع الرئيس على ذلك.

كل محضر يخلو من توقيع الكاتب العام أو نائبه و رئيس النادي أو نائبه  لا يعتد به.

المادة 59

يمكن لأي عضو في المكتب التنفيذي  الحصول على نسخة من المحاضر المنجزة ، بعد تقديم طلب بذلك للكاتب العام للنادي.

المادة 60

يختص الكاتب العام لنادي قضاة المغرب بصياغة جميع البيانات و البلاغات  الصادرة عن المكتب التنفيذي  مع ضرورة  التقيد بخلاصات النقاشات المنبثق عنها البيانات المذكورة.

يقوم الكاتب العام للنادي بعرض مشاريع البيانات و البلاغات على المكتب  للمصادقة على الصياغة النهائية.

يمكن في حالة الاستعجال القصوى أن يتم الاستغناء عن عرض البيانات بصيغتها النهائية على المكتب التنفيدي للتصويت عليها  شريطة التقيد بمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 61

يقوم الكاتب العام لنادي قضاة المغرب قبل انعقاد الجمع العام بثلاثة أشهر بمراسلة رؤساء المكاتب الجهوية قصد اعداد التقرير الأدبي  الجهوي .

يعرض التقرير الأدبي على المكتب التنفيذي للمصادقة عليه قبل  15 يوما من موعد انعقاد الجمع العام .

المادة  62

يتضمن مشروع التقرير الأدبي  مجمل الأنشطة التي قامت بها الأجهزة الوطنية و الجهوية لنادي قضاة المغرب على المستويات التالية:

  • الدفاع عن الحقوق و الحريات الفردية للمواطنين
  • استقلال السلطة القضائية و القضاة
  • الدفاع عن كرامة و هبة   القضاة و السلطة القضائية
  • التخليق
  •  النجاعة القضائية
  • أنشطة الفروع
  • تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة و القضاة المتدربين
  • ضمان مساواة القضاة فيما يخص تدبير وضعياتهم الفردية
  • التواصل و الاعلام
  • الندوات و الأنشطة الثقافية و الرياضية
  • التضامن القضائي
  •  مختلفات
  • الصعوبات و العقبات التي واجهت الأجهزة الوطنية و الجهوية لنادي قضاة المغرب

المادة 63

مالية النادي

يتولى رئيس النادي و أمين المال تدبير موارد النادي المالية  طبقا لأحكام المادة 75 من القانون الأساسي

المادة 64

لا يمكن لرئيس النادي  و كذا أمين المال الأمر  بصرف المبالغ  إلا بعد الادلاء  بالاتباثات الضرورية.

في حالة وجود خلاف حول الأمر  بصرف مبالغ يرجع الى المكتب التنفيذي الذي يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

المادة 65

يجب على امين مال نادي قضاة المغرب اجراء محاسبة  يعهد للقيام بها  محاسب  معتمد و ذلك على رأس كل سنة من التاريخ الذي يبتدئ  فيه النادي في مباشرة انشطته طبقا للفصل 5 من ظهير 1958المتعلق بالجمعيات

المادة 66

يجب على أمين المال  تقديم بيان حول الوضعية المالية للنادي على مستوى المداخيل والمصاريف عند عقد  أي اجتماع للمكتب التنفيذي.

تتم مناقشة عرض أمين المال و المصادقة عليه في محضر مستقل خلال كل اجتماع .

المادة 67

يمسك امين المال بالمكتب التنفيذي كناش ذي رزمة  يتضمن اسم المنخرط و صفته و مبلغ الاشتراك السنوي المدفوع و تأشيرة امين المال و امضائه .

يمسك أمين المال على الصعيد الجهوي نفس الكناش  و ذلك بعد تأشير أمين المال بالمكتب التنفيذي عليه ، و له قبض مبالغ الاشتراك على الصعيد الجهوي وفق الشروط المحددة في المواد أدناه.

المادة 68

يتولى النادي فتح حساب بنكي لدى مؤسسة بنكية يحدده المكتب التنفيذي بأغلبية اصوات اعضائه.

لا يجوز توقيع أي شيك من طرف رئيس النادي أو أمين المال الا بعد التأكد من توفر المؤونة عند تقديمه للأداء.

يقوم أمين المال بالمكتب التنفيذي ببعث رقم الحساب البنكي للنادي الى جميع امناء المال بالمكاتب الجهوية.

المادة 69

يجب على امناء المال على مستوى المكاتب الجهوية توجيه انخراطات الأعضاء وأي مداخل أخرى تهم النادي  الى امين المال في المكتب التنفيذي و ذلك كل ستة اشهر في الحساب البنكي للنادي.

يجب على المكاتب الجهوية بمجرد تحويل أي مبلغ من مبالغ الاشتراكات الى حساب النادي ، مكاتبة رئيس نادي قضاة المغرب و تحديد قوائم و اسماء الأعضاء الذين أدوا واجبات اشتراكهم السنوية . ويمكن تسليمها يدويا أثناء انعقاد دورات المجلس الوطني أو أي تضاهرة أخرى بمقر النادي  مقابل وصل.

المادة 70

يمكن لأمناء المال بالمكاتب الجهوية طلب التحمل بالنفقات من المكتب التنفيذي من أجل القيام بنشاط يهدف الى تحقيق الأهداف المسطرة في المادة 4 من القانون الأساسي للنادي، و ذلك بتحديد المبلغ الطلوب و أوجه انفاقه.

في حالة الموافقة على التحمل بالنفقات  من طرف المكتب التنفيذي يتم توقيع شيك بذلك يبعث في اسم أمين المال بالمكتب الجهوي المعني بالطلب.

يجب على أمين مال المكتب الجهوي ارسال لائحة مفصلة تبين أوجه انفاق لمبلغ المرسل و كذا الاتباثات المتعلقة به بعد أسبوع من تاريخ القيام بالنشاط موضوع التحمل.

يعتبر كل بيان لا يتضمن اتباثات الانفاق  لا غيا ، و يترتب عن دلك عدم المصادقة عليه  من طرف المكتب التنفيذي.

يجب على أمين المال  بالمكتب التنفيذي قبل انتهاء مدة ولاية المكتب التنفيذي بثلاثة اشهر  طبقا للقانون الأساسي مكاتبة رؤساء  المكاتب الجهوية  من أجل التعرف على الوضعية المالية و المحاسبية للمكاتب الجهوية  ، و ذلك لتوفير ارضية لاجراء محاسبة تهم مالية النادي.

المادة 71

يجب على امين المال بالمكتب التنفيذي اعداد تقرير  مالي يتضمن مداخيل النادي و المصاريف و تطور الوضعية المالية خلال مدة ولاية المكتب التنفيذي.

يعرض التقرير المالي المذكور مصحوبا بتقرير خبير محاسب  معتمد لدى الدولة على المكتب التنفيذي للمصادقة عليه قبل 15 يوما من تاريخ  الجمع العام .

يتولى أمين المال عرض التقرير المالي على الجمع العام.

المادة72

يعرض أمين المال على المكتب التنفيدي أية عروض بتقديم مساعدات أجنبية أو وطنية .

يتعين على  أمين مال النادي في حالة موافقة المكتب التنفيذي على  تلقي مساعدات أجنبية أن يصرح بذلك الى الأمانة العامة للحكومة  مع تحديد المبالغ المحصل عليها  و مصدرها  داخل أجل 30 يوما  كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة.

الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب

المادة 73

يحدث موقع الكتروني لنادي قضاة المغرب  مؤمن تحث عنوان الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب

تنشر جميع البيانات و البلاغات  و الاستدعاءات  لانعقاد دورات و اجتماعات أجهزة النادي في موقع نادي قضاة المغرب بمجرد صدورها

لا يمكن نشر أي بيان أو موضوع في موقع نادي قضاة المغرب  الا بعد الموافقة عليه من طرف رئيس النادي .

المادة74

يمكن للمكاتب الجهوية لنادي قضاة المغرب انشاء مواقع الكترونية خاصة بها و ذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي على ذلك .

الانخراط في النادي وبطاقة العضوية

المادة75

يحدث نادي قضاة المغرب  بطاقة العضوية لكل عضو توفرت فيه الشروط المحددة في القانون الأساسي.

تتضمن بطاقة العضوية شعار النادي  و الاسم الكامل  و الصفة و الرقم التسلسلي .

المادة76

يؤشر الكاتب العام للنادي و يوقع على بطاقة العضوية بعد التأكد من أداء واجب الانخراط أو الاشتراك السنوي  و كذا طلب الانخراط في النادي.

يعتبر  تقديم طلب الانخراط في نادي قضاة المغرب بمثابة  التزام بعدم الانتساب الى  أية جمعية مهنية تهدف الى تحقيق نفس الأهداف طبقا للمادة 72 من القانون الأساسي، و هو كذلك التزام بجميع مقتضيات القانون الأساسي و كذا النظام الداخلي للنادي.

يترتب على الحضور و التصويت في انتخابات جمعية مهنية أخرى وجود العضو في حالة التنافي التلقائي طبقا لأحكام المادة 72 من القانون الأساسي .

مقتضيات  عامة

المادة77

تكون اجتماعات الأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب سرية ، عدا اذا قررت أغلبية الاصوات خلاف ذلك .

المادة78

يمكن للأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب استدعاء أي عضو بالنادي للاستماع الى توضيحاته بخصوص احدى القضايا المطروحة للنقاش.

المادة79

لا يؤدى عن الحضور لأشغال الدوارات العادية أو التقييمية أو لاستثنائية للاجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب أي تعويض.

غير أنه يؤدى تعويض عن القيام بالمهام الخارجة عن  ذلك ، بعد الادلاء بالاتباثات الضرورية ووفق الشكل المحدد في المواد اعلاه.

المادة80

لا يجوز الجمع بين العضوية بالمكاتب الجهوية و العضوية بالمكتب التنفيذي و المجلس الوطني  طبقا للمادة 73 من القانون الأساسي.

يعتبر مسؤولا في الادارة المركزية وفق المادة المذكورة رؤساء الأقسام و المصالح  و المديريات و ديوان الوزير و الكتابة العامة لوزارة العدل والحريات أو أية مسؤولية في قطاعات حكومية اخرى .

المادة81

يستلزم في العضوية بالأجهزة المسيرة  لنادي قضاة المغرب  _باستثناء الجمع العام _عدم التواجد في حالات التنافي المحددة في المادة 73 من القانون الأساسي ، سواء عند الانتخاب أو القيام بالمهام.

المادة82

يعتبر العضو في حالة التنافي ابتداء من تاريخ مصادقة الجناب الشريف  على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء بتحمله المسؤولية القضائية  باحدى المحاكم  المغربية أو احدى مصالح المركزية بوزارة العدل، أو من تاريخ الاعلان عن فوزه بالعضوية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و قبوله بها.

المادة 83

في حالة  حدوث مانع لأحد أعضاء المكتب  التنفيذي بما فيهم رئيسه، أو الجهوي  حال دون قيامه بمهامه فانه تطبق أحكام المادة 30 من القانون الأساسي . غير أن العضو الذي لا نائب له  يخلفه  من يليه في عدد الأصوات

المادة84

في حالة  عدم وجود من يخلف العضو الموجود في حالة المانع  يستمرالمكتب التنفيذي أو  الجهوي   في ممارسة مهامه  في حدود 6 أعضاء .

يتم في هاته احالة اسناد اختصاص  مهام العضو الموجود في حالة المانع لأحد أعضاء المكتب .

المادة 85

في حالة  صدور قرار بفقد العضوية طبقا لأحكام المواد 13 و 14و 15 من القانون الأساسي ، لا يمكن للعضو الذي صدر قرار التجريد بخصوصه الترشح للاأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب

يمكن لرئيس النادي الأمر  بتجميد عضوية أحد الأعضاء لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة  ، الى حين البث في عضويته من طرف المكتب التنفيذي  طبقا للمواد 13و 14 و 15 من القانون الأساسي.

المادة 86

لا يعدل هذا النظام الا بعد المصادقة على التعديل  ب2/3 أعضاء المكتب التنفيذي.

المادة87

تجرى انتخابات الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب  قبل  شهر واحدعلى الأقل من تاريخ انتهاء ولايتها.

المادة88

يجرى استدعاء  أعضاء الجمع العام من طرف رئيس النادي  بجميع وسائل الاتصال و الاخبار طبقا لأحكام المادة 23 من القانون الأساسي.

يعتبر الاستدعاء المنشور بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب صحيحا ، و يجب أن يتضمن تحديد تاريخ و مكان انعقاد الجمع العام.

المادة 89

لا يمكن حضور أشغال الجموع العامة الجهوية الا بعد الادلاء بما يفيد العضوية في نادي قضاة المغرب طبقا لأحكام المادة 48 من القانون الأساسي.

كل عضو عامل لم يؤد واجبات الاشتراكات السنوية يفقد الحق في الترشح للأجهزة المسيرة للنادي،

المادة 90

يختص المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب باتخاد كافة الاجراءات من أجل  تنفيذ  مقررات الجمع العام بالانضمام للاتحادات ذات الاهتمام المشترك .

يعرض موضوع الانضمام  للاتحادات و المنظمات ذات الأهداف المشتركة على الجمع العام  للمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 78 من القانون الأساسي.

المادة 91

يجري اختيار أعضاء نادي قضاة المغرب في اطار تمثيلية القضاة في المؤسسات الرسمية وفق أسلوب الانتخاب و حسب البرنامج المعد من طرف المكتب التنفيذي.

لا يسمح لأعضاء المكتب التنفيذي  و المكاتب الجهوية و المجلس الوطني  بالترشح للمهام التمتيلية  في المؤسسات الرسمية  ،اللهم اذا تضمن النص  المنظم لذلك  تحديد صفة العضو في اطار التمثيلية المذكورة.

يجب على العضو الذي يمثل نادي قضاة المغرب في المؤسسات الرسمية أن يتقدم بتقرير دوري كل 4 أشهر يتضمن أهم الأنشطة التي قام بها و المجهودات لتي بذلها لتمثيل النادي .

في حالة تقصير العضو في مهمته التمثيلية يمكن لرئيس النادي الدعوة الى انتخابات جديدة لاقتراح عضو أخرفي المؤسسات الرسمية المعنية

المادة 92

يلتزم أعضاء الأجهزة الجهوية و الوطنية لنادي قضاة المغرب  بسرية المداولات .

يعتبر كل عضو  ملزم بتبني موقف الأغلبية داخل الأجهزة الجهوية و الوطنية للنادي  و الدفاع عنه.

المادة 93

يتولى المكتب التنفيذي  الاعداد للجمع العام .

يمكن للمكتب التنفيذي الاستعانة بالمكتب الجهوي بالرباط و كذا بباقي الأعضاء المنخرطين لانجاح الجمع العام .

تنظيم آليات اتخاذ المقررات

المادة 94

يجب على اعضاء الأجهزة الوطنية و الجهوية  الدفاع عن مقررات الأجهزة المتخذة وفق آليات التسيير الديمقراطية ال

يمنع على أعضاء الأجهزة المذكورة  انتقاذ المقررات المتخذة  وفق الالية المعتمدة في القانون الأساسي، و كل تصريح علني بخلاف ذلك يشكل مخالفة للقانون الأساسي .

كل انتقاد من طرف أعضاء النادي  لمقررات و توصيات الأجهزة الوطنية أو الجهوية يجب أن  يحترم قواعد اللياقة و الأخلاق القضائية .

يمنع على أعضاء الأجهزة الوطنية أو الجهوية  الاتفاق القبلي و الممنهج على اعتماد مواقف و تصويت موحد داخل أي جهاز على حدة.

يمنع على أعضاء الأجهزة الوطنية و الجهوية  اعتماد خطاب  قبلي أو جغرافي أو فئوي  للدفاع على توجهات أو توصيات معينة .

يجب على كل أعضاء الأجهزة الوطنية و الجهوية احترام استقلال قراراتهم  عن كل المجموعات و الهيئات و المؤسسات ، و استحضار الأهداف المحددة في القانون الأساسي.

يمنع على أعضاء كل الأجهزة الوطنية أو الجهوية اعلان انسحابها  من اجتماعات الأجهزة للاضرار  بقوة التوصيات و الاجماع بشأنها.

يمنع على جميع أعضاء الاجهزة أوغيرهم اعلان استقالاتهم بصفحات التواصل الاجتماعي  أو غيرها من الوسائل ، الا بعد سلوك المساطر المحددة بشانها و الموافقة عليها وفق القنوات المحددة في القانون الأساسي .

نشر لوائح الحضور لاجتماعات الأجهزة الوطنية و الجهوية

 

المادة 95

ينشر الكتاب العامون لمختلف الأجهزة الوطنية و الجهوية  لوائح الحضور لمختلف الدورات و الاجتماعات  العادية أو الاستثنائية في الموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب .

بعد التخلف لثلاث اجتماعات متتالية  بدون عذر مقبول بمثابة استقالة.

يجب على أمين المجلس عرض حالات التغيب لثلاث اجتماعات  على المجلس الوطني ليقرر بشانها ما يراه مناسبا.

يجب على رئيس نادي قضاة المغرب و رؤساء المكاتب الجهوية عرض حالات التغيب على المكتب التنفيذي و المكاتب الجهوية ليقرروا بشأنها الاجراء المحدد في القانون ،

يبقى للمكتب التنفيذي و المكاتب الجهوية و المجلس الوطني مناقشة الأعذار المقدمة من طرف الأعضاء المتخلفين و تقرير مدى جديتها .

في حالة تقرير عدم جدية المبررات المقدمة من الاعضاء المتخلفين لثلاث اجتماعات متتالية  يتم الاعلان عن كون الاعضاء المتخلفين قد أصبحوا في حكم المستقلين و يتم تعويضهم بالذي يليهم بعدد الاصوات طبقا لاحكام المادة

بواسطة بلاغ  تصدره الأجهزة المعنية .

تنظيم انعقاد الجموع العامة العادية و الاستثنائية:

النادة 96

تتم الدعوة لانعقاد الدورات الاستثنائية للجمع العام تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون الأساسي بدعوة كتابية موقع عليها من طرف  ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي أو  ثلثي أعضاء المجلس الوطني ،أو ثلث أعضاء الجمع العام.

يحدد رئيس النادي تاريخ و مكان انعقاد الجمع العام و جدول الأعمال بعد المصادقة عليه من طرف المكتب التنفيذي.

يمكن لثلث أعضاء المكتب التنفيذي أو عشر أعضاء الجمع العام    اضافة بنود أخرى لجدول الاعمال و ذلك بتقديم طلب موقع عليه من طرف النصاب المحدد في المادة 21   من القانون الأساسي الى رئيس الجمع العام .

يعقد الجمع العام اجتماعاته العادية أو الاستثنائية، باستدعاء أعضائه من طرف رئيس النادي في جميع الأحوال .

يجب أن يتضمن بالاستدعاء جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالاجتماعات العادية أو الاستثنائية، و المتمثلة في تحديد مكان و تاريخ انعقاد الجمع العام .

يعتبر التبليغ المعتمد في الاستدعاء تطبيقا للمادة 22 من القانون الأساسي بمجرد نشر الاعلان عن انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي  بالموقع الرسمي للنادي قبل 10 أيام على الأقل من الموعد المحدد.

ينشر رئيس نادي قضاة المغرب التقرير المالي و الأدبي ومشروع جدول أعمال الجمع العام في الموقع الرسمي  خلال 10 أيام من تاريخ انعقاد الجمع العام ،

يتولى رئيس نادي قضاة المغرب ترؤس الجموع العامة العادية و الاستثنائية ،

غير أن الاشراف على انتخاب الأجهزة المسيرة  يسهر عليها مكتب مؤقت طبقا لأحكام المادة 76 من القانون الأساسي والجمع العام سيد نفسه و هو الذي يتولى تقرير كيفية تسييره ولا سلطان لأحد على الجمع العام.

محضر الجمع العام و المكتب المؤقت:

المادة 97

يقوم الكاتب العام أو نائبه بدور المقرر لاجتماعات الجمع العام .

و يحرر محضرا بذلك يوقعه رئيس الجمع العام ، يتضمن مختلف الوقائع و التصريحات و التصورات المقدمة

يسلم المكتب التنفيذي المنتهية ولايته للرئيس المنتخب من الجمع العام جميع الوثائق و الممتلكات و المحاضر و الملف القانوني للجمعية .

ينجز محضر بذلك يوقعه الرئيس المنتهية ولايته و الرئيس المنتخب وتستمر جميع الأجهزة الوطنية و الجهوية  في القيام بمهامها الى حين انتهاء الولاية القانونية لانتخاب الرئيس و باقي الاجهزة الوطنيةمع تراعى مقتضيات الفصل 5 من قانون الجمعيات في تحديد مدة بداية الولاية القانونية للأجهزة الوطنية و الجهوية.

ينجز  محضر بذلك يتسلم الرئيس المنتخب من الجمع العام نسخة منه.

التدابير العاجلة لحماية النادي من حالة الفراغ

المادة 98

في حالة تعطل أنشطة  الأجهزة الوطنية لنادي قضاة المغرب المنتخبة لأي سبب كان، فإن  مهمة التسيير المؤقت للنادي تسند حصريا للمكتب التنفيذي السابق  وذلك إلى حين زوال المانع او سببه ، وينطبق نفس الامر على المكاتب الجهوية في حدود دائرة اختصاصاتها.

 

تعليق واحد

  1. بالرك الله لكم في نادءكم ودمتم أكفاء مستقلين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

*